الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٧
حسن الكاهلي: «لا تطعم الامّ منها شيئاً» [١].
(انظر: عقيقة)
ب- الأكل حال الجنابة:
المشهور بين الفقهاء [٢] كراهة الأكل والشرب حال الجنابة قبل أن يتمضمض أو يستنشق»
، وترتفع كراهته بالوضوء الكامل [٤]، بل ادّعي عليه الإجماع [٥].
قال المحقّق النجفي: «يكره مسمّى الأكل والشرب عرفاً بلا خلاف أجده بين الطائفة، بل في الغنية الإجماع عليه، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا» [٦].
واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب» [٧].
ومنها: رواية عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال: «إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضّأ» [٨].
(انظر: جنابة)
ج- الأكل حال التخلّي:
صرّح الفقهاء بكراهة الأكل والشرب حال التخلّي بل ما دام في بيت الخلاء [٩]، وادّعي عليه الإجماع [١٠].
واستدلّ له بما رواه الصدوق في الفقيه، قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، فقال:
«تكون معك لآكلها إذا خرجت»، فلمّا خرج عليه السلام قال للمملوك: «أين اللقمة؟» فقال: أكلتها يابن رسول اللَّه، فقال عليه السلام:
[١] الوسائل ٢١: ٤٢٨، ب ٤٧ من أحكام الأولاد، ح ٢.
[٢] الحدائق ٣: ١٣٧.
[٣] المبسوط ١: ٥٢. الشرائع ١: ٢٧. مستند الشيعة ٢: ٢٩٦.
[٤] العروة الوثقى ١: ٤٩١. مصباح الهدى ٣: ١٤٢. تحرير الوسيلة ١: ٣٤. مهذّب الأحكام ٣: ٤٧.
[٥] الغنية: ٣٧. وانظر: التذكرة ١: ٢٤٢.
[٦] جواهر الكلام ٣: ٦٤.
[٧] الوسائل ٢: ٢١٩، ب ٢٠ من الجنابة، ح ١، وانظر: ٢١٩، ٢٢٠، ح ٢، ٧.
[٨] الوسائل ٢: ٢١٩، ب ٢٠ من الجنابة، ح ٤.
[٩] المبسوط ١: ٣٨. التذكرة ١: ١٢١. المدارك ١: ١٨٠. جواهر الكلام ٢: ٧٠. مستمسك العروة ٢: ٢٤٦.
[١٠] مستند الشيعة ١: ٤٠٥.