الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٣
بل قال العلّامة الحلّي: «الأقرب التعدية إلى الاجتماع للفساد واللهو والقمار» [١].
(انظر: خمر، مائدة)
و- الأكل من طعام لم يدع إليه:
يحرم تناول مال الغير وإن كان كافراً محترم المال بدون إذنه ورضاه، وكذا يحرم أكل طعام لم يدع إليه [٢]، بالإجماع، بل الضرورة، والكتاب، والسنّة [٣].
أمّا الكتاب فقد قال اللَّه سبحانه: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» [٤].
وقال سبحانه: «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» [٥]، دلّ بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة [٦].
وأمّا السنّة فلخبر الحسين بن أحمد المنقري عن خاله، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «من أكل طعاماً لم يدع إليه
[١] القواعد ٣: ٣٣٧.
[٢] الدروس ٣: ٢٦. جواهر الكلام ٣٦: ٤٦٩. وسيلةالنجاة ٢: ٢٥٨، م ٢٨. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٩، م ٢٨. المنهاج (السيستاني) ٣: ٣٠٧.
[٣] مستند الشيعة ١٥: ١٨. وانظر: مهذّب الأحكام ٢٣: ١٧٤.
[٤] النساء: ٢٩.
[٥] النساء: ٤.
[٦] مستند الشيعة ١٥: ١٨.