الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦
بالإقرار بالزنا بالنسبة للمقرّ خاصة [١].
أو لأنّ الإقرار بالشيء كاشف عن علم المقرّ بذلك الشيء واعتقاده بتحقّقه، فيحكم بوجود الطرفين بحسب علمه لا بحسب الواقع، والتكاليف أحكام وآثار مترتّبة على علم المقرّ واعتقاده، فإذا أقرّ بزوجية امرأة وأنكرتها المرأة كشف هذا الإقرار عن علمه بالزوجية، فيعمل على طبق علمه، كما أنّ المرأة المنكرة للزوجية تعمل على طبق علمها [٢].
وتتحدّد مساحة نفوذ الإقرار بما يشتمله لا بالدعوى التي وجّهت ضدّ المدّعى عليه؛ وذلك أنّ الإقرار ينقسم من حيث مقدار ما يقرّ به إلى الكلّي والجزئي؛ فإنّه من طرف المدّعى عليه قد يكون بكلّ ما احتوته الدعوى الموجّهة ضدّه فيكون كلّياً، وقد لا يستوعب جميع الادّعاء بل يقتصر على بعضه فيكون إقراراً جزئياً [٣].
الرابع- أركان الإقرار:
وهي أربعة: صيغة الإقرار، والمقرّ، والمقرّ له، والمقرّ به.
الركن الأوّل- المقِرّ:
وهو الذي يصدر منه الإقرار، ويشترط فيه عدّة شروط ذكرها الفقهاء [٤]، نتعرّض لها ضمن ما يلي:
١- البلوغ:
ذكروا أنّه يشترط في المقرّ البلوغ، فلا يصحّ إقرار الصبي ولو كان بإذن وليّه، سواء كان مراهقاً أو لا، وسواء كان مميّزاً أو لا [٥]، وقد ادّعي نفي الخلاف فيه [٦]،
[١] انظر: عوائد الأيّام: ٤٩٤- ٤٩٥. العناوين ٢: ٦٣٩- ٦٤٠.
[٢] عوائد الأيّام: ٤٩٥- ٤٩٦.
[٣] انظر: دليل القضاء الشرعي (بحر العلوم) ٢: ١٩٧- ١٩٨.
[٤] المبسوط ٢: ٤٠٢- ٤٠٣. المهذّب ١: ٤٠٤. الغنية: ٢٧٠. السرائر ٢: ٤٩٨. الشرائع ٣: ١٥١. الجامع للشرائع: ٣٣٨. القواعد ٢: ٤١٣. الدروس ٣: ١٢٦. الروضة ٦: ٣٨٥. مجمع الفائدة ٩: ٣٨٦- ٣٨٧. الرياض ١١: ٤٠٩. جواهر الكلام ٣٥: ١٠٣. تحرير الوسيلة ٢: ٤٥، م ٨.
[٥] المبسوط ٢: ٤٠٣. السرائر ٢: ٤٩٨. الشرائع ٣: ١٥٢. الجامع للشرائع: ٣٣٨. القواعد ٢: ٤١٣. الدروس ٣: ١٢٦. الروضة ٦: ٣٨٥. الرياض ١١: ٤١٠. جواهر الكلام ٣٥: ١٠٤.
[٦] جواهر الكلام ٣٥: ١٠٣.