الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٢
منها: خبر أبي امامة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إنّ اللَّه بعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وامور الجاهلية- إلى أن قال-: إنّ آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام»»
. ولكنّه ضعيف السند (٢).
ومنها: قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق الجعفي- مشيراً إلى الدراهم المغشوشة-:
«اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه» (٣).
ومنها: رواية موسى بن بكر، قال:
كنّا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده، ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال لي:
«ألقه في البالوعة حتى لا يُباع شيء فيه غش» (٤).
ومنها: رواية جابر، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: «حرام أجره» (٥).
ومنها: ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من اكترى دابّة أو سفينة، فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير أو ما يحرم، لم يكن على صاحب الدابّة شيء، وإن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام» (٦).
والروايات المستفيضة من الفريقين على حرمة بيع الجواري المغنّيات، وكون ثمنهنّ سحتاً كثمن الكلب، كصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: جعلت فداك، إنّ رجلًا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: «لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت» (٧).
(١)
المستدرك ١٣: ٢١٩، ب ٧٩ ممّا يكتسب به، ح ١٦.
(٢) مصباح الفقاهة ١: ١٥٥- ١٥٦.
(٣) الوسائل ١٨: ١٨٦، ب ١٠ من الصرف، ح ٥.
(٤) الوسائل ١٧: ٢٨١، ب ٨٦ ممّا يكتسب به، ح ٥.
(٥) التهذيب ٦: ٣٧١- ٣٧٢، ح ١٠٧٧. الوسائل ١٧: ١٧٤، ب ٣٩ ممّا يكتسب به، ح ١، وفيه: (صابر) بدل (جابر).
(٦) المستدرك ١٣: ١٢١، ب ٣٢ ممّا يكتسب به، ح ١.
(٧) الوسائل ١٧: ١٢٣، ب ١٦ ممّا يكتسب به، ح ٤.