الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٩
وهو امور:
منها: هياكل العبادة المبتدعة كالأصنام والصلبان.
ومنها: آلات القمار واللهو.
ومنها: أواني الذهب والفضّة.
ومنها: النقود المعمولة لأجل غشّ الناس، فإنّ هذه يحرم التكسّب بها على تفصيلات تراجع في محلّها.
(انظر: بيع)
٢- ما يقصد منه المنفعة المحرّمة:
وهي عدّة موارد:
منها: بيع العنب ليعمل خمراً والخشب ليعمل صنماً أو آلة لهو أو نحو ذلك، وإجارة المساكن لتباع أو تحرز فيها الخمرة أو يعمل فيها شيء من المحرّمات، وكذا إجارة السفن والحمولة لحمل الخمر وغيرها.
ومنها: المعاوضة على الجارية المغنّية والعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة، وكذا نحوهما مع قصد اعتبار صفاتهم المحرّمة فيها على وجه يكون دخيلًا في زيادة الثمن.
ذلك كلّه على تفصيلات وأقوال تراجع في محالّها.
(انظر: إعانة، بيع)
٣- ما يمكن أن يقصد به الحرام:
ويراد به ما له شأنية ذلك، حيث ذكر بعض الفقهاء أنّه لابدّ من تخصيصه بالموارد المنصوصة، ولذا خصّه الفقهاء ببيع السلاح من أعداء الدين [١].
فما تقدّم من الأنواع المذكورة ونحوها يحرم ولا يصحّ الاكتساب والمعاوضة عليه بلا خلاف ولا إشكال في الجملة [٢]،
[١] مصباح الفقاهة ١: ١٨٦.
[٢] انظر: المقنعة: ٥٨٧. النهاية: ٣٦٣، ٣٦٥، ٣٦٩. التذكرة ١٢: ١٣٩. الدروس ٣: ١٦٦- ١٦٧. المسالك ٣: ١٢٢، ١٢٤. الحدائق ١٨: ٢٠٠- ٢١٠. مفتاح الكرامة ٤: ٣١- ٣٩. شرح القواعد ١: ١٥٥- ١٦١. الرياض ٨: ٤٩- ٥٥. مستند الشيعة ١٤ ٨٨- ١٠٠. جواهر الكلام ٢٢: ٢٥- ٣٠. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١١١- ١٥٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٧، ٨، ٩- ١٠. المكاسب المحرمة (الخميني) ١: ١٦١- ٢٣٤. مصباح الفقاهة ١: ١٤٧- ١٩٢.