الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٣
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التعليم، فقال: «لا تأخذ على التعليم أجراً»، قلت: فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟
قال: «نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض» [١].
ومنها: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام: «أنّه أتاه رجل فقال:
يا أمير المؤمنين، واللَّه، إنّي احبّك للَّه، فقال له: لكنّي ابغضك للَّه، قال ولم؟ قال:
لأنّك تبغي في الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً، وسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه يوم القيامة» [٢].
ومنها: رواية الأعشى، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي اقرئ القرآن فتهدى إليّ الهدية، فأقبلها؟ قال: «لا»، قلت: إنّي لم اشارطه، قال: «أرأيت لو لم تُقرئ كان يُهدى لك؟» قال: قلت: لا، قال: «فلا تقبله» [٣].
ومنها: رواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: إنّ لنا جاراً يكتب، وقد سألني أن أسألك عن عمله، قال: «مُره إذا دُفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إنّي إنّما اعلّمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه» [٤].
ولا تنافيها رواية الفضل بن أبي قرّة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: هؤلاء يقولون: إنّ كسب المعلّم سحت. فقال:
«كذبوا أعداء اللَّه، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحاً» [٥]؛ لأنّ غايتها انتفاء الحرمة، وهو لا ينافي الكراهة، مع أنّ المستفاد منها انتفاء الحرمة في مطلق التعليم دون تعليم القرآن [٦].
وحمل بعضهم جملة الأخبار الناهية عن الاجرة والمبالغة في تحريمها وأنّها سحت، على التقيّة، كما حملت على الواجب من تعليم القرآن [٧].
قال المحدّث البحراني: «المفهوم من كلام الأصحاب هو العلم بالخبر...
[الأخير] الدالّ على الجواز، وحمل الأخبار الاخر على الكراهة، اشترط أو لم يشترط».
ثمّ أضاف: «ولا يبعد عندي حمل جملة الأخبار الناهية عن الاجرة، والمبالغة في تحريمها، وأنّها سحت، على التقيّة، كما هو ظاهر الخبر...
[الأخير]، بل صريحه. ويؤيّده ما ذكره الأصحاب هنا من أصالة الحلّ، وإشاعة معجزته صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ القرآن هو أظهر معاجزه صلى الله عليه وآله وسلم، ولزوم اندراسه، فإنّك لا تجد أحداً ينصب نفسه ويترك معاشه وتحصيل الرزق له ولعياله ويجلس لتعليم القرآن لأولاد الناس بغير اجرة تعود إليه» [٨].
[١] الوسائل ١٧: ١٥٤، ب ٢٩ ممّا يكتسب به، ح ١.
[٢] الوسائل ١٧: ١٥٧، ب ٣٠ ممّا يكتسب به، ح ١.
[٣] الوسائل ١٧: ١٥٥، ب ٢٩ ممّا يكتسب به، ح ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ١٥٥، ب ٢٩ ممّا يكتسب به، ح ٣.
[٥] الوسائل ١٧: ١٥٤، ب ٢٩ ممّا يكتسب به، ح ٢.
[٦] مستند الشيعة ١٤: ٦١.
[٧] انظر: مجمع الفائدة ٨: ١٨. الحدائق ١٨: ٢٣٣، ٢٣٤. مفتاح الكرامة ٤: ٨٦. شرح القواعد ١: ١١٥.
[٨] الحدائق ١٨: ٢٣٣.