الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٢
وقال المحقّق الأردبيلي: «يكره التصرّف في مال من لا يجتنب المحارم، بل أشدّ، وكذا المعاملة معه، كالعشّار، وحكّام الجور، وكذا أخذ جوائزهم؛ لعموم دلالة الاجتناب، والترغيب إلى التقوى، والزهد في الدنيا، مع عدم المعارض» [١].
د- الاكتساب بتعليم القرآن الكريم وكتابته ونحوهما:
المشهور [٢] كراهة أخذ الاجرة على تعليم القرآن الكريم [٣]، بل ادّعي عليه الإجماع [٤].
قال الشيخ الطوسي: «يكره أخذ الاجرة على تعليم شيء من القرآن ونسخ المصاحف، وليس ذلك بمحظور، وإنّما يكره إذا كان هناك شرط، فإن لم يكن هناك شرط لم يكن به بأس» [٥].
واستدلّ له بالروايات:
منها: رواية حسّان المعلّم، قال: سألت
[١] مجمع الفائدة ٨: ٢٠.
[٢] الحدائق ١٨: ٢٣٠.
[٣] انظر: التذكرة ١٢: ١٣٦- ١٣٧. جامع المقاصد ٤: ٩- ١٠. الحدائق ١٨: ٢٣٤. مفتاح الكرامة ٤: ٨٣، ٨٦. مستند الشيعة ١٤: ٦٠، ٦٢.
[٤] السرائر ٢: ٢٢٣.
[٥] النهاية: ٣٦٧.