الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٧
يقوم بها بشخص خاص، فإنّ الصنائع التي تجب لم يتعلّق الأمر بها ابتداءً بحيث تكون واجبات نفسية، بل إنّما تجب لحفظ النظام [١].
د- للواجب المطلق المتوقّف عليه:
يجب الاكتساب لتحصيل المكنة لأداء الواجب المطلق الذي تحقّقت تمام شروط وجوبه كالحجّ بعد فقد الاستطاعة مع التقصير، والماء للطهارة، والساتر للعورة، ونحوها، كما ذكر ذلك بعض الفقهاء [٢].
٢- الاكتساب المستحبّ:
التكسّب وتحصيل المعيشة محبوب عند اللَّه تعالى، وقد رغّب الشرع إليه أكمل ترغيب، وحثّ عليه بأبلغ ما أمكنه، خصوصاً فيما إذا كان للتوسعة في المعاش فإنّه يستحبّ بلا خلاف ظاهر [٣].
وكذا فعل الخيرات والمبرّات، ونفع المؤمنين ومطلق المحوجين، وإعانة من لا تجب عليه نفقته، أو غير ذلك من الامور الراجحة ما لم تصل إلى حدّ الوجوب، بأن تكون مع حصول قدر الحاجة الموجبة بغيره [٤].
وكذلك تحصيل ما يتوقّف عليه من العبادات المستحبّة كالصدقة، والحجّ المستحبّ، والعتق، وبناء المساجد والمدارس ونحوها [٥].
وذلك لما ورد في الأخبار المستفيضة:
منها: رواية موسى بن بكر، قال: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: «من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله، كان كالمجاهد في سبيل اللَّه...» [٦].
ومنها: ما رواه عبد اللَّه بن أبي يعفور قال: قال رجل لأبي عبد اللَّه عليه السلام: واللَّه، إنّا لنطلب الدنيا، ونحبّ أن نؤتاها، فقال: «تحبّ أن تصنع بها ماذا؟» قال:
أعود بها على نفسي وعيالي، وأصل بها، وأتصدق بها، وأحجّ وأعتمر، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة» [٧]. إلى غيرهما من الروايات [٨].
٣- الاكتساب المكروه:
وهو ما اشتمل على وجه نهى الشارع عنه نهي تنزيه علم من طريق العقل أو النقل، إلّاإذا وجب عيناً أو كفاية أو تخييراً، فإنّه لا كراهة فيه كما تقتضيه القواعد في الحسن والقبح. ومعنى كراهيتها رجحان تركها مطلقاً [٩].
والمكروهات من الاكتساب امور كثيرة، أهمّها ما يلي:
[١] انظر: الروضة ٣: ٢٢٠. مفتاح الكرامة ٤: ٥. منية الطالب ١: ١٦.
[٢] مستند الشيعة ١٤: ١٥. وانظر: مفتاح الكرامة ٤: ٥.
[٣] مستند الشيعة ١٤: ١٥.
[٤] انظر: التذكرة ١٢: ١٣٠. مفتاح الكرامة ٤: ٦. شرح القواعد ١: ١٠٣. مستند الشيعة ١٤: ١٥. مهذب الأحكام ١٦: ٩- ١٠.
[٥] مستند الشيعة ١٤: ١٥.
[٦] الوسائل ١٧: ٢١، ب ٤ من مقدمات التجارة، ح ٤.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٤، ب ٧ من مقدمات التجارة، ح ٣.
[٨] انظر: الوسائل ١٧: ١٩، ٢٩، ٣٣، ب ٤، ٦، ٧ من مقدمات التجارة.
[٩] انظر: مفتاح الكرامة ٤: ٧. شرح القواعد ١: ١٠٦.