الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٠
٧- اتّخاذ المكحلة من الذهب والفضّة:
اختلف الفقهاء في جواز اتّخاذ المكحلة من الذهب والفضّة من جهة الاختلاف في صدق عنوان (الآنية) عليها، بناءً على حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة، فقد صرّح جماعة منهم بتحريم اتّخاذ المكحلة منهما [١].
قال الشهيد في الذكرى: «الأقرب تحريم المكحلة منهما، وظرف الغالية [٢]) وإن كانت بقدر الضبّة [٣]؛ لصدق الإناء» [٤].
وقال المحدّث البحراني: «ممّا يؤيّد صدق الإناء على ما نحن فيه ما ذكره الفيّومي في المصباح المنير، حيث قال:
الإناء والآنية: الوعاء والأوعية وزناً ومعنىً، وهو صريح في المراد؛ لأنّها وعاء لما يوضع فيها» [٥].
ومن الفقهاء من قال بجواز اتّخاذ
[١] التذكرة ٢: ٢٢٦. الدروس ١: ١٢٨. المحرّر (الرسائل العشر): ١٤٨. الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ١: ٩٨. الحدائق ٥: ٥١٤. الدرّة النجفية: ٦٠. جواهر الكلام ٦: ٣٣٤.
[٢] الغالية: ضرب من الطيب، مركّب من مسكوعنبر وكافور ودهن البان وعود. مجمع البحرين ٢: ١٣٣٣.
[٣] الضَبَّة- بالفتح والتشديد-: من حديد أو صفر ونحوهيشعّب بها الإناء، وجمعها ضبّات كحبّة وحبّات. مجمع البحرين ٢: ١٠٦٦.
[٤] الذكرى ١: ١٤٨- ١٤٩.
[٥] الحدائق ٥: ٥١٤.