الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٨
قال الشهيد الثاني: «يجب الحداد على الزوجة المتوفّى عنها زوجها في جميع مدّة العدّة، وهو ترك الزينة من الثياب والادّهان والطيب والكحل الأسود والحنّاء وخضب الحاجبين بالسواد، واستعمال الاسفيداج [١]) في الوجه، وغير ذلك ممّا يعدّ زينة عرفاً» [٢].
ويدلّ عليه صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، قال: «لا تكتحل للزينة، ولا تطيّب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة [٣]، وتحجّ وإن كان في عدّتها» [٤].
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«... فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ» [٥].
هذا في المعتدّة من الوفاة، وأمّا المعتدّة عن الطلاق فإنّه لا يلزمها الإحداد، بائنة كانت أو رجعية [٦]، بل استفاضت النصوص بتزيين الثانية وتشوّقها إلى زوجها [٧].
(انظر: عدّة)
٦- الاكتحال بالخمر أو المسكر:
اختلف الفقهاء في جواز الاكتحال بالخمر وسائر المسكرات على قولين:
الأوّل: عدم الجواز مطلقاً، وهو ما يظهر من الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلّي [٨].
ويؤيّده ما في الأخبار من أنّ اللَّه لم يجعل في محرّم شفاء [٩]، والأخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال بها، كقول الإمام الصادق عليه السلام في مرسل مروك: «من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللَّه بميل من
[١] الإسفيداج- بالكسر-: هو رماد الرصاص والآنك. تاج العروس ٢: ٥٩.
[٢] الروضة ٦: ٦٣.
[٣] الغِسلة: الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عندالامتشاط. لسان العرب ١٠: ٧١.
[٤] الوسائل ٢٢: ٢٣٣، ب ٢٩ من العدد، ح ٢.
[٥] الوسائل ٢٢: ٢٣٣، ب ٢٩ من العدد، ح ١.
[٦] الانتصار: ٣٤٥. المبسوط ٤: ٣٠٢. جواهر الكلام ٣٢: ٢٨٣.
[٧] انظر: الوسائل ٢٢: ٢١٧، ب ٢١ من العدد.
[٨] المبسوط ٤: ٦٨٥. السرائر ٣: ١٣١.
[٩] الوسائل ٢٥: ٣٤٩، ب ٢١ من الأشربة المحرّمة، ح ١. المستدرك ١٧: ٦٧، ب ١٥ من الأشربة المحرّمة، ح ٤. وانظر: جواهر الكلام ٣٦: ٤٤٦.