الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٧
البأس بما فيه المسك [١].
هذا، وقد دلّت بعض النصوص على النهي عن الاكتحال للصائم مطلقاً [٢]، وقد يقتضي الجمع بينها وبين هذه الحكم بعموم الكراهة وشدّتها فيما له طعم ورائحة [٣].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صوم)
٤- اكتحال المحرم:
ذهب المشهور إلى عدم جواز اكتحال المحرم بالسواد حال الإحرام، إلّاعند الحاجة الداعية إلى ذلك، ولا بأس بأن يكتحل بكحل ليس بأسود إلّاإذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز ذلك على حال؛ لأنّ الطيب يحرم على المحرم [٤].
واستدلّوا على حرمة الاكتحال بالسواد بالمعتبرة المستفيضة التي منها: ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّامن علّة» [٥].
وذهب بعض الفقهاء إلى الكراهة [٦].
وأمّا الاكتحال بسائر الأكحال فيجوز [٧]، بل نفي الخلاف [٨] عنه.
(انظر: إحرام)
٥- اكتحال المعتدّة من الوفاة:
يجب على المرأة المتوفّى عنها زوجها الإحداد، وهو أن تتجنّب كلّ ما يدعو إلى أن تشتهي وتميل النفس إليه، مثل:
الاكتحال والطيب ولبس المطيّب والتزيين بخضاب وغيره [٩].
[١] الوسائل ١٠: ٧٧، ب ٢٥ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ١١.
[٢] الوسائل ١٠: ٧٥، ٧٦، ب ٢٥ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ٣، ٨، ٩.
[٣] انظر: جواهر الكلام ١٦: ٣١٨. مستمسك العروة ٨: ٣٣٣.
[٤] انظر: المقنعة: ٤٣٢. النهاية: ٢٢٠. المراسم: ٠٦١. السرائر ١: ٥٤٦. المنتهى ١٢: ٥٢- ٥٦. المسالك ٢: ٢٥٦. جواهر الكلام ١٨: ٣٤٦.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٦٨، ب ٣٣ من تروك الإحرام، ح ٢.
[٦] الخلاف ٢: ٣١٣، م ١٠٦. الغنية: ١٦٨. مستند الشيعة ١٢: ٤١، ٤٣.
[٧] انظر: المقنع: ٢٣٣.
[٨] المنتهى ١٢: ٥٦.
[٩] المبسوط ٤: ٣٠١. جواهر الكلام ٣٢: ٢٧٦.