الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥
ومنها: ما رواه زرارة عنه عليه السلام أيضاً قال: «الكحل بالليل ينفع البدن، وهو بالنهار زينة» [١].
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام أيضاً قال: «الكحل عند النوم أمان من الماء» [٢].
ومنها: رواية أبي صالح الأحول عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه من الإثمد» [٣].
ومنها: ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «الكحل بالليل يطيّب الفم» [٤].
وهذه الروايات بعضها مطلق وبعضها مقيّد بالليل أو عند النوم بحيث يظهر منها انحصار الاستحباب وترتّب تلك الفوائد بما كان كذلك، بل لعلّ صريح الرواية الخامسة ذلك؛ ولعلّه لذلك اقتصر بعض الفقهاء على ذكر الاكتحال عند النوم [٥]، بينما ظاهر بعضهم استحبابه مطلقاً [٦]، ويمكن أن يكون الكلّ صحيحاً وأنّه
[١] الوسائل ٢: ١٠٢، ب ٥٧ من آداب الحمام، ح ٢.
[٢] الوسائل ٢: ١٠٢، ب ٥٧ من آداب الحمام، ح ٣.
[٣] الوسائل ٢: ١٠٢، ب ٥٧ من آداب الحمام، ح ٤.
[٤] الوسائل ٢: ١٠٢، ب ٥٧ من آداب الحمام، ح ٥.
[٥] انظر: المهذب ٢: ٤٤٥. السرائر ٣: ١٣٩. الدروس ٣: ٤٩.
[٦] انظر: كشف الغطاء ٢: ٤٢٠. مستند الشيعة ٦: ٩١٥.