الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٦
«صلّى على حسب حاله، كفاقد الماء والتراب»، ثمّ قال: «وفي وجوب إعادة الصلاة إشكال» [١].
ولكن قال في القواعد: «وإلّا [أي إن لم يتمكّن من الاجرة] سقطت أداءً وقضاءً» [٢].
والمراد أنّه إذا تعذّر عليه الطهارة بنوعيها حتى التيمّم، فيكون بحكم فاقد الطهورين.
(انظر: وضوء)
مسح أقطع اليد قدمه:
لو فرض أنّه كان مقطوع الكفّ فقد ذكر بعضهم أنّه يمسح بالذراع ولا يسقط مسح القدم [٣].
قال المحقّق النجفي: «لو تعذّر المسح بالكفّ ظاهراً وباطناً لمرض ونحوه اجتزئ بالمسح في الذراع» [٤].
وقال السيّد السيستاني: «الظاهر كفاية المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غَسلها في الوضوء»، ثمّ قال: «الأحوط استحباباً... المسح بباطن الكفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع» [٥]، وقد أوجب هذا الاحتياط السيّدان الحكيم والخوئي [٦].
ولو فرض قطع يده من المرفق بحيث لم يبق له ذراع يمسح به فقد ذهب المحقّق النجفي إلى سقوط المسح قائلًا: «لو قطع الماسح الاختياري والاضطراري فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلّة وضوئه؟ وجهان، أقواهما السقوط؛ لعدم الدليل على الانتقال» [٧].
(انظر: وضوء)
ب- أقطع الرجل:
قطع الرجل له صورتان:
الاولى: قطع بعض موضع المسح من القدم، ففي هذه الصورة يجب المسح على ما بقي منه ومن الكعب، ولا ينتقل بذلك إلى التيمّم [٨]، كما تقدّم في مقطوع اليد؛ نظراً إلى الاستصحاب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يترك الميسور بالمعسور» [٩].
الصورة الثانية: قطع الرجل من الكعب أو من فوقه، ففي هذه الصورة يسقط المسح على القدم، ولا يسقط بذلك الوضوء [١٠]، وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف [١١] في ذلك.
هذا إذا كان الكعب مقطوعاً أو قلنا: إنّ مسحه من باب المقدّمة، وأمّا لو قلنا
[١] المنتهى ٢: ٣٨.
[٢] القواعد ١: ٢٠٢. وانظر: المنتهى ٢: ٣٨. الدروس ١: ٩٢. جامع المقاصد ١: ٢١٧.
[٣] الذكرى ٢: ١٤١.
[٤] جواهر الكلام ٢: ١٨٦.
[٥] المنهاج (السيستاني) ١: ٣٩، م ٩٠.
[٦] المنهاج (الحكيم) ١: ٣٧، م ٢٢. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٨، م ٩٠.
[٧] جواهر الكلام ٢: ٢٣١.
[٨] الشرائع ١: ٢٢. القواعد ١: ٢٠٣. المنتهى ٢: ٧٦. نهايةالإحكام ١: ٤٥. الدروس ١: ٩٢. المدارك ١: ٢٢٢. كشف اللثام ١: ٥٤٨. جواهر الكلام ٢: ٢٣٠. العروة الوثقى ١: ٣٦٧. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٩.
[٩] عوالي اللآلي ٤: ٥٨، ح ٢٠٥.
[١٠] الشرائع ١: ٢٢. القواعد ١: ٢٠٣. المنتهى ٢: ٧٦. نهايةالإحكام ١: ٤٥. الدروس ١: ٩٢. المدارك ١: ٢٢٢. كشف اللثام ١: ٥٤٨. العروة الوثقى ١: ٣٦٧. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٩.
[١١] جواهر الكلام ٢: ٢٣٠.