الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٥
غسل رأس العضد في هذه الصورة [١].
(انظر: وضوء)
وجوب استئجار الأقطع من يوضّئه:
لو افتقر الأقطع إلى من يوضّئه باجرة وجبت مع المكنة [٢]؛ نظراً إلى أنّ ذلك من باب مقدّمة الواجب المطلق [٣].
وإنّما تتحقّق المكنة إذا لم يضرّ بحاله، فيجب عليه بذل الاجرة وإن زادت عن اجرة المثل [٤]؛ لصدق التمكّن [٥]، وقيّد بعضهم ذلك بما لم يجحف [٦].
وإذا وجد من يوضّئه متبرّعاً لزمه ذلك؛ لتمكّنه [٧]، وإن لم يوجد من يوضّئه لا بالاجرة ولا تبرّعاً أو تعذّرت الاجرة عليه، فقد قال بعضهم بوجوب القضاء عليه مع الإمكان [٨] بناءً على وجوب القضاء على فاقد الطهورين [٩].
بل قال العلّامة الحلّي في المنتهى:
[١] العروة الوثقى ١: ٣٥٨.
[٢] القواعد ١: ٢٠٢. المنتهى ٢: ٣٨. الدروس ١: ٩٢. كشف اللثام ١: ٥٣٦.
[٣] الذكرى ٢: ١٣٥. جامع المقاصد ١: ٢١٧.
[٤] القواعد ١: ٢٠٢.
[٥] المنتهى ٢: ٣٨. الدروس ١: ٩٢. جامع المقاصد ١: ٢١٧.
[٦] الدروس ١: ٩٢.
[٧] المنتهى ٢: ٣٨.
[٨] الدروس ١: ٩٢.
[٩] جامع المقاصد ١: ٢١٧.