الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٣
عليه الإجماع [١]؛ نظراً إلى الأصل، والاستصحاب، وعدم سقوط الميسور بالمعسور [٢].
الصورة الثانية: قطع اليد ممّا فوق المرفق، وفي هذه الصورة يسقط عنه وجوب غسل اليد [٣]، وقد ادّعي عدم الخلاف [٤] فيه، بل ادّعي الإجماع [٥]) عليه؛ نظراً إلى فوات محلّ الغسل [٦].
نعم، في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ؟ قال:
«يغسل ما بقي من عضده» [٧].
كما نقل الشهيد الأوّل عن الشيخ المفيد وجوب غسل ما بقي من العضد، فإنّه بعد أن حكم باستحباب غسل ذلك، قال:
«وخبر علي بن جعفر الصحيح عن أخيه أبي الحسن الكاظم عليه السلام يفهم منه الوجوب كما فهمه المفيد رحمه الله» [٨].
كذلك قال السيّد محمّد العاملي بعد نقل الرواية: «وظاهر ابن الجنيد رحمه الله الإفتاء بمضمونها، فإنّه قال: إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده» [٩].
لكن العلّامة الحلّي لم يعتبر خلافه، حيث أجاب عن الرواية بأنّها مخالفة للإجماع، ثمّ حملها على الاستحباب [١٠]، وقال به أو استحسنه بعضهم [١١].
وقال المحقّق النجفي: لا ينبغي الإشكال في سقوط الغسل الزائد عن المرفق بعد قطعه- إلى أن قال-: «أمّا لو لم يبق منه شيء فهل يستحبّ غسل العضد تماماً أو يجب أو يستحبّ غسل خصوص محلّ القطع أو مسحه؟ وجوه، وبعضها
[١] المدارك ١: ٢٠٥. كشف اللثام ١: ٥٣٥.
[٢] المدارك ١: ٢٠٥. جواهر الكلام ٢: ١٦٣. وانظر: نهاية الإحكام ١: ٣٨.
[٣] المبسوط ١: ٤٢. الشرائع ١: ٢١. القواعد ١: ٢٠٢. الدروس ١: ٩١- ٩٢. المدارك ١: ٢٠٥. جواهر الكلام ٢: ١٦٥. العروة الوثقى ١: ٣٥٨. المنهاج (الحكيم) ١: ٣٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٦.
[٤] مفتاح الكرامة ١: ٢٤٥.
[٥] المنتهى ٢: ٣٧. نهاية الإحكام ٢: ٣٨. كشف اللثام ١: ٥٣٥.
[٦] المنتهى ٢: ٣٧. نهاية الإحكام ٢: ٣٨. المدارك ١: ٢٠٥.
[٧] الوسائل ١: ٤٧٩، ب ٤٩ من الوضوء، ح ٢.
[٨] البيان: ٤٦.
[٩] المدارك ١: ٢٠٥.
[١٠] المنتهى ٢: ٣٧. نهاية الإحكام ١: ٣٨.
[١١] الذكرى ٢: ١٣٣- ١٣٤. الدروس ١: ٩١- ٩٢. المدارك ١: ٢٠٥- ٢٠٦. العروة الوثقى ١: ٣٥٨.