الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٦
إقطاعها لأحد إقطاع تمليك؛ لأنّ الناس كلّهم فيها شرع سواء، يأخذون منها قدر حاجتهم [١]، وقد ادّعي نفي الخلاف في ذلك [٢].
وتردّد في ذلك المحقّق الحلّي فإنّه بعد أن ذكر أنّ المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء والتحجير قال: «وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردّد، وكذا في اختصاص المقطع بها» [٣].
واستشكل فيه العلّامة أيضاً في موضع من القواعد [٤].
وقد ذُكر في وجه التردّد أنّه من عموم ولايته المستفادة من قوله تعالى: «أَولَى بِالمؤمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» [٥]، وغيره.
وكونها من الأنفال في خبر إسحاق بن عمّار الذي سئل فيه أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الأنفال، فقال: «هي القرى التي قد خربت»- إلى أن قال-: «والمعادن منها» [٦]، وغيره [٧].
[١]
المهذب ٢: ٣٣. السرائر ٢: ٣٨٣. الجامع للشرائع: ٣٧٥. القواعد ٢: ٢٧١. الإيضاح ٢: ٢٣٧. الدروس ٣: ٦٧. جامع المقاصد ٧: ٣١، ٣٧. المسالك ١٢: ٤٣٨.
[٢] المبسوط ٣: ٨٩.
[٣] الشرائع ٣: ٢٧٨.
[٤] القواعد ٢: ٢٦٩.
[٥] الأحزاب: ٦.
[٦] الوسائل ٩: ٥٣١، ب ١ من الأنفال، ح ٢٠.
[٧] انظر: الوسائل ٩: ٥٢٣، ب ١ من الأنفال.