الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١١
محمولة على المتفاهم منها عرفاً، فإن انتفى العرف فاللغة، وذلك يقتضي حمل الإقرار بالوزن والكيل على المتعارف في البلد منهما» [١].
وكذا إطلاق النقدين من الذهب والفضّة يحمل على النقد الغالب من المسكوك في بلد الإقرار إذا كان المقرّ من أهله [٢].
بل وكذلك الأمر في غيرهما من النقود.
ولا فرق بين المغشوش وغيره، وكذا الناقص في الوزن وغيره [٣]. والمراد بالنقدين من الذهب والفضّة الدراهم والدنانير بأن يقرّ بالدرهم أو الدينار [٤].
وأمّا لو قال: (له عندي وزن درهم فضّة أو مثقال ذهب)، فلا يجب حمله على النقد الغالب- وهو المسكوك- بل يعتبر فيهما حقيقتهما ولو من غير المضروب [٥].
وقد ذكر بعضهم فرقاً آخر بينه وبين الإقرار بالنقد الغالب وهو: أنّه يعتبر في الإقرار به خلوصه من الغشّ، بخلاف النقد فإنّه يحمل على المتعارف وإن كان مغشوشاً؛ لأنّ ذلك هو المفهوم منهما [٦].
ونوقش فيه بعدم اعتبار ذلك في هذا الإقرار إذا كان المغشوش أيضاً متعارفاً في ذلك البلد ولو في غير المسكوك؛ للزوم حمل اللفظ على المفهوم منه عرفاً [٧].
والمعتبر ما تعارف في بلد المقرّ- وإن أقرّ في بلد تعارف فيها غير ما في بلده- إلّا مع القرائن [٨].
ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقرّ- وإن عيّن الناقص [٩]- لأصالة البراءة من الزائد.
ولو تعذّر الرجوع إليه حمل على الأقلّ؛ لأنّه المتيقّن١»
.
[١] المسالك ١١: ١٢.
[٢] الشرائع ٣: ١٤٣. القواعد ٢: ٤٢٣. جامع المقاصد ٩: ٢٦٥. المسالك ١١: ١٣. جواهر الكلام ٣٥: ١٣.
[٣] القواعد ٢: ٤٢٣. جامع المقاصد ٩: ٢٦٥. جواهرالكلام ٣٥: ١٣.
[٤] جامع المقاصد ٩: ٢٦٥.
[٥] المسالك ١١: ١٣. جواهر الكلام ٣٥: ١٣.
[٦] المسالك ١١: ١٣.
[٧] جواهر الكلام ٣٥: ١٣.
[٨] جواهر الكلام ٣٥: ١٤.
[٩] الشرائع ٣: ١٤٣. القواعد ٢: ٤٢٣. جامع المقاصد ٩: ٢٦٦. المسالك ١١: ١٣. جواهر الكلام ٣٥: ١٤.
[١٠] المسالك ١١: ١٣. جواهر الكلام ٣٥: ١٤.