منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٧٦ - احكام حائض
في الغسل و تتيمّم عن الوضوء لو لم يكن الّا للوضوء فقط فتتوضّا و تتيمّم عن الغسل و لو لم يكف بشيء منهما فتتيمّم مرّتين أحدهما بدلّا عن الغسل و الآخر عن الوضوء.
مسألة ٤٧٣: لا تقضِ الحائض بعد النقاء صلواتها اليومية و لكن تقضي صوم شهر رمضان.
مسألة ٤٧٤: لو علمت بدأ الحيض لو أخّرت الصلاة عن اول وقتها فيجب عليها الاتيان بها فوراً في أول وقتها.
مسألة ٤٧٥: تجب القضاء عليها لو اخرت الصلاة عن اول وقتها مع تمكّنها من اتيانها و في السرعة و البطىء و غيرهما تنظر حال نفسها فللمسافر ملاحظة الوقت بمقدار ركعتين و الحاضر بأربع ركعات و هكذا.
مسألة ٤٧٦: لو طهرت من الحيض في وقت يكفي الغسل و الوضوء و تحصيل سائر المقدمات و درك ركعة أو أكثر فيه تجب عليها الصلاة فلو تساهلت و لم تات بها حينئذ يجب عليها القضاء.
مسألة ٤٧٧: لو لم يكف الوقت للغسل و الوضوء دون التيمم لا تجب عليها الصلاة و اما لو كانت وظيفتها التيمم لو لا ضيق الوقت تجب الصلاة عليها في الفرض المذكور.
مسألة ٤٧٨: لو شكت الحائض في كفاية الوقت للصلاة تجب عليها الاتيان بها.
مسألة ٤٧٩: تجب قضاء الصلاة عليها لو تركتها بظن ضيق الوقت ثم انكشف الخلاف.
مسألة ٤٨٠: تستحب للحائض تنظيف نفسها و تبديل القطنة و الخرقة و التوضّؤ أو التيمّم بدله و الجلوس في المصلّى للذكر و الدعاء في اوقات الصلوات.