منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥١ - احكام وضو
مسألة ٣٠١: لو علم قبل الوضوء بان في الاعضاء مانعاً من وصول الماء اليها و شك بعد الوضوء في انه هل اوصل الماء اليها حين وضوءة ام لا صح الوضوء الّا ان يتيقن بأنه لم يكن ملتفتاً بوجود المانع فإنه حينئذ تجب الاعادة.
مسألة ٣٠٢: إذا كان في بعض اعضاء الوضوء مانع بحيث قد يصل الماء الى البشرة بنفسه و قد لا يصل ثم شك في وصول الماء اليها، فإن علم انه لم يكن ملتفتاً الى وصول الماء لما تحت المانع حين الوضوء فالأحوط وجوباً الاعادة.
مسألة ٣٠٣: لو رأى بعد فراغه من الوضوء شيئاً مانعاً من وصول الماء إلى الأعضاء و لم يعلم بان المانع كان حين الوضوء ام طرء بعده صح الوضوء.
مسألة ٣٠٤: لو شك بعد الوضوء في وجود مانع على الاعضاء بنى على صحّة وضوئه.
أحكام الوضوء
مسألة ٣٠٥: من كان كثير الشك في افعال الوضوء و شرائطه كالشك في طهارة الماء أو عدم غصبيّته لا يعتني بشكّه.
مسألة ٣٠٦: لو شك في بطلان وضوءه و عدمه بنى على الصحة، اما لو لم يستبرء بعد بوله ثم توضأ و رأى بعد ذلك رطوبة خارجة منه لم يعلم بأنها بول أو غيره فالوضوء باطل.
مسألة ٣٠٧: من شك انه توضأ ام لا وجب عليه الوضوء.
مسألة ٣٠٨: لو توضّأ و أحدث و لم يعلم أيّهما المتقدّم فإن كان ذلك قبل الصلاة وجب اعادة الوضوء و ان كان في اثناء الصلاة لزم عليه إبطالها و اعادتها بعد الوضوء ثانياً و اما لو كان بعد الصلاة، فالصلاة الّتي صلّاها