منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٩٢ - مسائل مربوط به بانكها
فروع قاعدة الإلزام
و هي قاعدة مسلّمة عقلائيّة بإلزام كل قوم بالإلتزام على العمل باعرافهم، قد قرَّرها الشارع في بعض الموارد فنشير إليه:
الأوّل: يعتبر الإشهاد في صحّة النكاح عند العامة بخلاف الإمامية، فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده و يجوز للشيعي أن يتزوّجها بقاعدة الإلزام.
الثاني: الجمع بين العمّة أو الخالة و بين بنت أخيها أو اختها في النكاح باطل عند العامة و صحيح عند الشيعة، غاية الأمر تتوقّف صحّة عقده على إجازة العمّة و الخالة، و عليه فلو جمع سنّي بين العمّة و ابنة أخيها أو الخالة و بنت اختها في النكاح بطل فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الإلزام.
الثالث: تجب العدّة على المطلقّة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة، و لا تجب على مذهب الخاصة، و على ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدّة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة، و عليه فلو تشيّعت المطلّقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة، فيجوز لها مطالبة نفقة أيّام العدّة إذا كانت مدخولًا بها و كان الطلاق رجعيّاً، و إن تزوّجت من شخص آخر و كذلك الحال لو تشيّع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوّج باختها أو نحو ذلك، و لا يلزم ترتيب أحكام العدّة عليها.
الرابع: لو طلّق السنّي زوجته من دون حضور شاهدين صحّ الطلاق على مذهبه، كما انه لو طلّق جزء من زوجته كإصبع منها مثلًا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه، و أما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل، و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوّج تلك المطلّقة بقاعدة الإلزام بعد عدّتها.
الخامس: لو طلّق السنّي زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صحّ