منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٩ - شرائط وضو
اليسرى و قد جفّت اليد اليمنى لكن الوجه كان مرطوباً و الموالات مرعيّة فالأحوط استحباباً ابطال الوضوء ثم الاعادة.
مسألة ٢٩٠: لو تابع بين افعال الوضوء الا ان رطوبة الاعضاء جفّت بواسطة حرارة الشمس أو حرارة البدن المفرطة أو غير ذلك، صحّ الوضوء.
مسألة ٢٩١: لا بأس بالمشي اثناء الوضوء فإن غسل وجهه و يديه ثم مشى اقداماً يسيرة ثم بعد ذلك مسح رأسه و رجليه صح الوضوء.
الحادي عشر: مباشرة الوضوء بأن يتوضأ بنفسه فيغسل وجهه و يديه و يمسح رأسه و رجليه مباشرةً من دون الاستعانة بالغير فإن وضّأه فرد آخر أو ساعده في ايصال الماء الى وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه بطل الوضوء.
مسألة ٢٩٢: من لا يمكنه مباشرة افعال الوضوء لزم عليه استنابة احد ليوضأه و لو بأجرة ان امكنه إلّا انّه ينوي الوضوء دون النائب و يتولى المسح بيديه فإن لم يمكنه اخذ النائب يده و مسح بها مواضع المسح فإن لم يتمكن من ذلك ايضاً وجب ان يأخذ النائب من بلل يده و يمسح بها رأسه و رجليه.
مسألة ٢٩٣: لا تجوز الاستعانة في الافعال التي يمكنه مباشرتها بنفسه.
الثاني عشر: ان لا يكون له مانع من استعمال الماء.
مسألة ٢٩٤: من يخاف ان يصاف بمرض لو توضأ أو يخاف ان يموت هو أو أي نفس محترمة اخرى عطشاً لفقدانه الماء باستعماله للوضوء لم يجز له الوضوء اما إذا لم يعلم بان الماء مضرّ به و توضأ فالأحوط اعادة الوضوء و ان علم بعده انه يضرّه.
مسألة ٢٩٥: إذا كان ايصال الماء الى الوجه و اليدين غير مضرّ فيما إذا كان قليلًا وجب ان يتوضأ بذلك المقدار القليل إذا كان الاكثر منه مضرّاً.
الثالث عشر: عدم وجود المانع في اعضاء الوضوء (من وصول الماء