منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٧ - شرائط وضو
استحباباً.
الرابع و الخامس: ان يكون اناء ماء الوضوء مباحاً و ان لا يكون ذلك الاناء من الذهب أو الفضة إذا اراد الوضوء منها ارتماساً أما إذا كان ترتيباً فلا اشكال في صحة الوضوء.
مسألة ٢٧٩: إذا كان ماء الوضوء في اناء مغصوب أو من ذهب أو فضة فإذا كان الوضوء ترتيبيّاً فيحكم بصحته و أما إذا كان ارتماسيّاً فالقول بصحته حينئذٍ مشكل.
مسألة ٢٨٠: الوضوء في الحوض الذي فيه آجر أو حجر مغصوب مثلًا ان كان تدريجياً فيحكم بصحّته امّا في الموضع الغصبي ان عدّ تصرفاً فقد ارتكب محرّماً.
مسألة ٢٨١: لا اشكال في الوضوء من الحوض أو النهر الذي شيد في صحن مراقد الائمة أو ابنائهم : و كان الصحن سابقاً مقبرة ان لم يعلم المتوضىء ان ارض الصحن كانت موقوفة لأجل المقبرة.
السادس: كون اعضاء الوضوء طاهرة حالة الغسل و المسح.
مسألة ٢٨٢: اذا تنجّس موضعاً من المواضع المغسولة أو الممسوحة قبل ان يتم الوضوء فالوضوء صحيح.
مسألة ٢٨٣: إذا كان غير اعضاء الوضوء من بدنه نجساً صح الوضوء، أما إذا لم يطهّر احد المخرجين من البول أو الغائط فالأحوط استحباباً تطهير الموضع ثم الوضوء.
مسألة ٢٨٤: إذا كان احد اعضاء الوضوء نجساً و شكّ في انه هل طهّره قبل الوضوء ام لا فإذا لم يكن حالة الوضوء ملتفتاً بطهارته أو نجاسته بطل الوضوء أما إذا كان ملتفتاً أو شكّ في انه هل كان ملتفتاً أم لا صحّ الوضوء و على أي حال فالموضع النجس يجب تطهيره.