منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٤٩ - احكام وقف
الزوجة، الزوج و الاخ و الاخت لام، و اخ و اخت لاب و ام معاً، فنصف التركة للزوج، و حصة من ثلاث حصص من اصل المال للاخ و الاخت لام، و ما بقي فهو للاخ و الاخت للاب و الام، فإذا كان المال ستة دراهم، فثلاثة للزوج، و اثنين للاخ و الاخت لام، و درهم واحد للاخ و الاخت لاب و ام.
مسألة ٢٧٦٢: إذا لم يكن للميت اخوة أو اخوات، فحصتهم لاولادهم و حصة ولد الاخ و ولد الاخت تعطى بالتساوي، نعم إذا كانوا متعددين، اي لاخيه عدة اولاد ذكوراً و اناثاً، فللذكر مثل حظ الانثيين، و كذا لاولاد اخته للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ٢٧٦٣: إذا كان للميت جد أو جدة فقط، سواء كانت جدته أو جدة لامه، أو كانت جدته او جدة لابيه، فجميع التركة له او لها، و مع وجود الجد، لا يرث اب الجد.
مسألة ٢٧٦٤: إذا كان للميت جد و جدة لاب، يقسم المال ثلاثة اقسام، قسمان للجد و قسم للجدة، و إذا كانا جد و جدة لام، يقسم المال بينهما بالسوية.
مسألة ٢٧٦٥: إذا كان للميت جدُّ و جدة لاب، و جد أو جدة لام، قسم المال ثلاث حصص، قسمان للجد أو الجدة للاب، و قسم للجد أو الجدة للام.
مسألة ٢٧٦٦: إذا كان للميت جد و جدة لاب، و جد و جدة لام، قسم المال اثلاثاً، فحصة للجد و الجدة للام بالتساوي و حصتان للجدّ و الجدة للاب للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ٢٧٦٧: إذا كان للميت زوجة و جد و جدة لاب، و جد و جدة لام، فالزوجة ترث على التفصيل الذي سيأتي، و قسم من ثلاثة اقسام من اصل المال، للجد و الجدة للام بالتساوي، و البقية للجد و الجدة للاب، للجد