منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٢٦ - احكام مالى كه انسان آن را پيدا مىكند
الخبائث الاخرى، التي يتنفر عنها الطبع أما إذا كان طاهراً و خلط بشيء آخر، بحيث استهلك عرفاً لا اشكال في جواز اكله حنيئذٍ.
مسألة ٢٦٤٢: يحرم اكل التراب، و يجوز اكل التربة الحسينية إذا لم يتجاوز ذلك مقدار الحمصة، إذا كان للاستشفاء، و كذا يجوز اكل التراب الارمني و الداغستاني للاستشفاء.
مسألة ٢٦٤٣: يجوز بلع الاخلاط التي تخرج من الرأس أو الصدر، حتى و ان وصلت الى فضاء الفم، و كذا يجوز بلع الفضلات المتبقية بين الاسنان هذا إذا لم يتنفر منها طبع الانسان.
مسألة ٢٦٤٤: يحرم تناول كل ما كان فيه ضرر.
مسألة ٢٦٤٥: يكره اكل لحم الفرس و الحمار و البغل، و اما الموطوء منها، فيحرم اكله، و يجب ابعاده عن المدينة، و بيعه في مكان آخر.
مسألة ٢٦٤٦: إذا وطىء الحيوان المحلل الاكل، كالبقر و الغنم، حرم اكله، و نجس بوله وروثه، و حرم شرب حليبه، و يجب قتله فوراً و حرقه، و يجب على الواطىء اعطاء قيمته لصاحبه.
مسألة ٢٦٤٧: يحرم شرب الخمر، و في بعض الاخبار انها من اكبر الكبائر، و مستحلّه كافر، و قد ورد عن الامام جعفر الصادق (ع) «شرب الخمر مفتاح كل شر، و شارب الخمر مكذب بكتاب الله عزّ و جلّ، و لو صدق كتاب الله حرّم حرامه» .... و في رواية عنه (ع): «... وهو بعيد عن رحمة الله، و يلعنه الله و ملائكته و انبياءه و المؤمنين، و لا تقبل صلاته الى اربعين يوماً، و يأتي يوم القيامة اسود الوجه، دالعاً لسانه و يجري لعابه على صدره، و يصيح بصوت عالٍ العطش».
مسألة ٢٦٤٨: يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، إذا عُدّ من احدهم، و يحرم الاكل من هذه المائدة ايضاً.