منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٢٥ - احكام مالى كه انسان آن را پيدا مىكند
صيد الجراد
مسألة ٢٦٣٦: إذا اخذ الجراد باليد أو بغيرها حياً، حل اكله بعد موته، و لا يعتبر كون الصائد مسلماً، و كذا لا يعتبر ذكر اسم الله تعالى عليه عند اخذه، نعم إذا اخذ الجراد من الكافر، و اخبر بانه اخذه حياً حلّ اكله إذا حصل اليقين من كلامه و الّا فلا.
مسألة ٢٦٣٧: لا يجوز اكل الجراد الذي لا يتمكن من الطيران و ليس له أجنحة.
أحكام الأكل و الشرب
مسألة ٢٦٣٨: يحرم اكل لحم العقاب و ما اشبه مما له مخالب، و يكره اكل الهدهد و السنونو.
مسألة ٢٦٣٩: إذا قطع جزءاً من حيوان حي، كما إذا قطع ذنب البقرة، أو اليه الغنم حرم اكله، و هو نجس.
مسألة ٢٦٤٠: يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئاً: ١- الدم. ٢- الروث. ٣- النخاع الشوكي. ٤- الفرج. ٥- المشيمة. ٦- الغدة، و هي كل عقدة تشبه البندقة. ٧- و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة الى الذنب. ٨- خرزة الدماغ، و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة، تميل الى الغبرة في الجملة، يخالف لونها لون المخل الذي في الجمجمة. ٩- الطحال. ١٠- القضيب. ١١- الانثيان. ١٢- المثانة. ١٣- المرارة. ١٤- الحدقة. ١٥- الشيء ما بين الحافر، التي تسمى بذات الاشاجع.
مسألة ٢٦٤١: يحرم اكل روث و بول الحيوانات، و بزاقه، و جميع