منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٢٤ - احكام مالى كه انسان آن را پيدا مىكند
مسألة ٢٦٢٨: إذا اصطاد الباز او الباشق أو النسر و ما اشبه صيداً، لم يحل ذلك الصيد، أما إذا اصطاده البار و ما اشبه، و بقي حياً، ثم ذبحه على الطريقة الشرعية، حلّ بلا اشكال.
أحكام صيد السمك
مسألة ٢٦٢٩: إذا اخذ السمك حيّاً من الماء، و مات خارجه، و كان له فلس، حلّ اكله، و اما إذا مات في الماء حرم اكله، و ان كانت ميتة طاهرة، أما السمك الذي ليس له فلس، فهو محرّم الاكل، حتى و ان اخذ حيّاً من الماء، و مات خارجه.
مسألة ٢٦٣٠: إذا طفق السمك الى خارج الماء، أو اخرجه الماء الى خارجه، كما إذا حصل مد، و بقي السمك على الشاطىء، فإذا اخذ باليد أو بوسيلة اخرى قبل موته حلّ اكله.
مسألة ٢٦٣١: لا يلزم كون الصائد مسلماً، و لا يجب ذكر اسم الله تعالى عند صيده، و لكن يجب العلم بانه اخرج من الماء حياً.
مسألة ٢٦٣٢: السمك الميت إذا لم يعلم انه اخرج من الماء حياً أم ميتاً، فإذا كان في يد المسلم فهو محكوم بالحلية، و أما إذا كان في يد الكافر، و اخبر بانه اخرجه حياً من الماء، فإذا حصل له اليقين بصحة كلامه، حلّ اكله، و الّا فلا.
مسألة ٢٦٣٣: الاحوط استحباباً أن لا يؤكل السمك حياً.
مسألة ٢٦٣٤: إذا شوى السمكة الحية، أو قتلها خارج الماء قبل موتها بنفسها حل اكلها.
مسألة ٢٦٣٥: إذا قسم السمكة خارج الماء قسمين، ثم وقع قسم منه في الماء و عاش، فالقسم الباقي حلّ اكله.