منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٠٤ - مسائل متفرّقه زناشويى
الأعتداد، و هي حيضتان لمن ترى الحيض، و لا يجوز لها الزواج في تلك المدة، و اذا لم تكن ترى الحيض، فالاحوط وجوباً الاعتداد بخمس و اربعين يوماً، فلا يجوز لها الزواج في هذه المدة.
مسألة ٢٥٣١: ابتداء الطلاق من حين اجراء صيغة الطلاق، سواء علمت المرأة بذلك أم لم تعلم، فإذا علمت بطلاقها بعد انقضاء عدتها، فلا عدة اخرى عليها.
عدّة الوفاة
مسألة ٢٥٣٢: تجب على المرأة الحائل أن تعتد بعد وفاة زوجها بأربعة اشهر و عشرة ايام، و لا يجزو لها الزواج في هذه المدة، سواء كانت صغيرة، أم يائسة، أم منقطعة، أم دائمة، مدخولًا بها أم لا، و إذا كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، و إذا وضعت حملها قبل اربعة اشهر و عشرة ايام من وفاة زوجها، جب عليها اكمال الاربعة اشهر و عشرة ايام، اي أن عدتها هي ابعد الاجلين من وضع الحمل أو المدة.
مسألة ٢٥٣٣: يحرم على المعتدة عدة الوفاة، التزين بالالبسة التي تلبسها النساء عادة لازواجها، إذا عُدّت عرفا فانها لباس الزينة، و كذا يجب عليها الحداد بترك الزينة جميعها بما فيها الكحل و غيره.
مسألة ٢٥٣٤: إذا تيقّنت المرأة بأن زوجها قد توفي، فاعتدت ثم تبين لها انه كان قد توفي بعد تمام العدة، فإذا كانت قد تزوّجت وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، و في صورة كونها حاملًا، وجب عليها الاعتداد من زوجها الثاني بعدة الطلاق، ثم الاعتداد بعدة الوفاة لزوجها الاول، و إذا لم تكن حاملًا اعتدت من زوجها الاول عدة الوفاة على الاحوط و اعتدت للثاني عدة الطلاق.