منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٠٢ - مسائل متفرّقه زناشويى
من الحيض أو النفاس عند غالب النساء.
مسألة ٢٥٢١: إذا قارب زوجته في طهرها، فلا يصح بعد ذلك طلاقها، الّا أن ترى الحيض ثانية، ثم تطهر منه، اما من لم تبلغ التاسعة من العمر، و الحامل، و اليائسة و هي من بلغت خمسون سنة إذا لم تكن هاشمية، أما الهاشمية فمن بلغت ستون سنة، فلا يشترط ذلك، فيجوز طلاق المذكورات، و ان كان في حال الحيض.
مسألة ٢٥٢٢: إذا قارب زوجته في طهرها، ثم طلقها في نفس الطهر من دون تخلل الحيض بينها، ثم تبين كونها حاملًا فالاحوط وجوباً اعادة الطلاق، في صورة العلم بالمسألة و بحالة المرأة.
مسألة ٢٥٢٣: إذا قارب زوجته في حال النقاء، و سافر، فإذا اراد طلاقها في سفر، فلابد من انقضاء مدة يعلم خلالها بحسب عادة النساء غالباً رؤية الدم ثم طهارتها منه، هذا في صورة عدم قدرته من معرفة حالها.
مسألة ٢٥٢٤: المرأة التي تكون في سن من تحيض و لا تحيض، لابد من الاعتزال عنها و عدم مقاربتها ثلاثة اشهر، قبل طلاقها.
مسألة ٢٥٢٥: يعتبر في الطلاق حتى يقع صحيحاً، كون الصيغة بالعربية الصحيحة، مع وجود شاهدين عادلين، و إذا كان المطلق الزوج، و اسم المرأة فاطمة مثلًا، قال الزوج زوجتي فاطمة طالق، و إذا كان المطلق هو الوكيل قال زوجة موكلي فاطمة طالق.
مسألة ٢٥٢٦: لا طلاق في العقد المنقطع، بل الطلاق و الانفصال هو اتمام المدة، أو هبة المدة من الزوج لزوجته المنقطعة، و هبة المدة تكون بالكيفية التالية فيقول «و هبتك المدة». و لا يحتاج ذلك الى شاهد، و لا يشترط كونها طاهرة من الحيض.