منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٠٣ - مسائل متفرّقه زناشويى
عدّة الطلاق
مسألة ٢٥٢٧: لا عدة على غير البالغة تسع سنوات، و لا على اليائسة، سواء كان مدخولًا بها أم لا، فيجوز لها الزواج فوراً بعد طلاقها.
مسألة ٢٥٢٨: المرأة المدخول بها، غير الصغيرة و لا اليائسة، يجب عليها الاعتداد بعد الطلاق، يعني بعد طلاقها في طهرها، وجب الصبر حتى ترى الحيض ثم تطهر ثم ترى الحيض ثالثة، فتكون بذلك قد اتمّت العدة، و يجوز لها الزواج بعد ذلك، هذا في المرأة الحُرة، أما في الأمة، فإذا رأت الحيض الثاني فتكون قد انتهت عدتها، اما إذا طلقت قبل الدخول، فلا عدة عليها، فيجوز لها الزواج فوراً.
مسألة ٢٥٢٩: المرأة التي لا تخيض و هي في سن من تحيض، وجب عليها التربص ثلاثة اشهر بعد الطلاق، اي ٩٠ يوماً، هذا إذا كان زوجها قد قاربها، و الّا فلا عدّة عليها.
مسألة ٢٥٣٠: المرأة التي عدتها ثلاثة اشهر، إذا طلقت اول الشهر كانت عدتها ٩٠ يوماً، و إذا طلقت اثناء الشهر، لفقت الشهر الاول من الشهر الثاني الى الشهر الرابع، فمثلًا إذا طلقت عند غروب اليوم العشرين، و كان الشهر تسع و عشرون يوماً أتمّت الشهر، ثم اخذت شهرين بعدها، و احد عشر يوماً من الشهر الرابع.
مسألة ٢٥٣١: إذا طلقت الحامل، فعدتها وضع حملها سالماً، أو سقطاً، و على هذا فإذا اولدت بعد ساعة من طلاقها فقد انقضت عدتها، هذا إذا لم يكن الولد قد تولد من زنا، و الّا وجبت عليها العدة كسائر النساء.
مسألة ٢٥٣٢: المرأة غير الصغيرة، و لا اليائسة، إذا تزوجت زواجاً منقطعاً، فإذا كانت مدخولًا بها، أو وهبها زوجها المدّة وجب عليها