منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٩٤ - عدّهاى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
أحكام الرضاع
مسألة ٢٤٨١: إذا ارضعت المرأة الولد بالشرائط الآتية، صار ذلك الولد محرماً على جماعة وهم: ١- الام المرضعة. و تسمى الام الرضاعية. ٢- صاحب الحليب، و يسمى بالاب الرضاعي. ٣- ام و اب المرضعة، و ان علوا و ان كانا ابوين بالرضاعة ايضاً. ٤- اولاد المرضعة، الذين ولدوا، و الذين سيولدوا. ٥- اولادها و ان سفلوا (الاحفاد) حتى و ان كانوا احفاداً بالرضاعة. ٦- اخوتها و اخواتها و ان كانا بالرضاعة. ٧- اعمامها و عماتها، و ان كانا بالرضاعة. ٨- اخوالها و خالاتها، و ان كانا بالرضاعة. ٩- اولاد صاحب اللبن و ان نزلوا و ان كانا بالرضاعة. ١٠- اب و ام صاحب اللبن و ان علوا. ١١- اخوة و اخوات صاحب اللبن، و ان كانا بالرضاعة. ١٢- اعمام و اخوال صاحب اللبن، و ان كانا بالرضاعة، و هناك عدة اخرى ستأتي ضمن المسائل التالية.
مسألة ٢٤٨٢: إذا ارضعت المرأة الطفل، بالشرائط التي ستذكر في المسائل الآتية، لم يجز لصاحب اللبن، ان يتزوج من بنات المرضعة اللواتي و لدن، و كذا لم يجز له ان يتزوج من بنات صاحب اللبن، سواء كنّ بنات نسبيات أم رضاعيات، و لكن جاز له أن يتزوج من بنات المرضعة، إذا كنّ بنات رضاعيات، الّا أن الاحوط استحباباً ايضاً عدم التزوج منهن، و كذا عدم النظر اليهن كالمحرمات.
مسألة ٢٤٨٣: إذا ارضعت المرأة الطفل بالشرائط التي ستذكر في المسألة ٢٤٨٢ جاز لصاحب اللبن أن يتزوج من أخوات هذا الطفل، الّا أن الاحوط استحباباً، عدم الزواج منهن، و اما اقارب الزوج، فلا يحرموا عن اخوة و اخوات الطفل.