منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٩٣ - شرائط عقد
إذا لم يتبين شرعاً وجود زوج، الّا إذا ثبت كذبها شرعاً.
مسألة ٢٤٧٥: لا يجوز للأب نزع البنت من امها، قبل اتمامها سبع سنوات.
مسألة ٢٤٧٦: يستحب التعجيل في زواج الفتاة البالغة، و هي التي اكملت تسع سنوات، فعن الصادق (ع): «من سعادة المرء أن لا تحيض ابنته في بيته».
مسألة ٢٤٧٧: إذا صالحت المرأة زوجها على مهرها، على أن لا يتزوج عليها، وجب الوفاء بذلك، فلا يجوز بعد ذلك للمرأة أن تطالب بالمهر، و لا يجوز للرجل أن يتزوج عليها.
مسألة ٢٤٧٨: إذا تزوج ولد الزنا، بالحلال، اي عقد العقد الشرعي، فولده محكوم بطهارة المولد.
مسألة ٢٤٧٩: إذا جامع الرجل زوجته في حال صيام شهر رمضان، أو في حال الحيض، فقد عصى، و لكن الولد محكوم بطهارة المولد.
مسألة ٢٤٨٠: إذا تيقنت المرأة، أن زوجها قد مات في السفر، و بعد اتمام عدة الوفاة، تزوجت، ثم رجع زوجها الاول من السفر، وجب عليها حنيئذٍ الانفصال من زوجها الثاني فوراً، و هي باقية على ذمّة زوجها الاول، و إذاكان الثاني قد دخل بها، وجب عليها الاعتداد، و وجب عليه اعطاءها مهر المثل، و لا يجب عليه الانفاق عليها في العدة، أما إذا غاب عنها زوجها، و لم تعلم وفاته، فرفعت امرها الى الحاكم الشرعي، فأمهلها اربع سنوات للفحص عنه، و لم يعط وليه النفقة لها، جاز لها ان تطلب الطلاق من الحاكم، فإذا طلقها و كملت عدتها، ثم رجع زوجها، لم يكن له عليها سبيل.