منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٨٨ - احكام عاريه
تمنعه من مقاربتها قبل ادائه المهر إذا امكنته من نفسها لم يجز لها بعد ذلك منعه الا لعذرٍ شرعى.
العقد المنقطع
مسألة ٢٤٣٨: يجوز العقد المنقطع و لو لم يكن لطلب اللذّة.
مسألة ٢٤٣٩: الاحوط وجوباً عدم ترك مواقعة الزوجة المنقطعة اكثر من اربعة اشهر الّا باذنها.
مسألة ٢٤٤٠: إذا شرطت الزوجة المنقطعة على الزوج عدم الدخول في العقد صح العقد و الشرط و يمكن للزوج أن يستمتع بها بما دون ذلك نعم إذا رضيت بعد ذلك بالمقاربة جاز له ذلك.
مسألة ٢٤٤١: لا تجب نفقة الزوجة المنقطعة على الزوج و لو كانت حاملًا.
مسألة ٢٤٤٢: ليس للزوجة في هذا العقد حق في القسم و لا الارث و لا يرثها الزوج ايضاً.
مسألة ٢٤٤٣: إذا لم تكن الزوجة تعلم انه ليس للزوجة بالعقد المنقطع حق النفقة و المضاجعة و تزوجت بذلك فلا يصير لها تلك الحقوق لعدم علمها بعدمها، و إن صح العقد المنقطع.
مسألة ٢٤٤٤: يجوز للزوجة المنقطعة الخروج من البيت بدون إذن الزوج ان لم يكن منافياً لحق الزوج.
مسألة ٢٤٤٥: إذا وكلت المرأة الرجل على أن يعقد عليها عقداً منقطعاً لمدة معلومة و مهر معلوم فإذا عقد عليها دواماً أو لغير المدة التي حددتها له أو بغير المهر فإذا علمت بذلك و رضيت صح العقد.
مسألة ٢٤٤٦: يمكن للاب أو الجد للاب أن يعقد للصبي غير البالغ