منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٨٤ - احكام كفالت
أسباب التحريم
مسألة ٢٤٠٢: يحرم الزواج، من الام و الاخت، و ام الزوجة، و غيرهن من المحارم.
مسألة ٢٤٠٣: إذا عقد على امرأة حتى و ان لم يباشرها حرمت عليه امها، وجدتها من طرف امها و ابيها، و صرن من محارمه.
مسألة ٢٤٠٤: إذا عقد على امرأة، و دخل بها، حرمت عليه ابنتها، و بنات بناتها، و بنات ابنائها، و ان نزلوا، سواء كانوا قد ولدوا قبل العقد ام بعده.
مسألة ٢٤٠٥: إذا عقد على امرأة و لم يدخل بها، لم يجز العقد على ابنتها مادامت الام في حبالته.
مسألة ٢٤٠٦: من المحارم، العمة و الخالة، و عمة الاب و خالة الاب، و عمة الام و خالة الام، و ان علوا.
مسألة ٢٤٠٧: من المحارم اب الزوج و جده، و ان علا، و اولاد الزوج و احفاده و ان نزلوا، سواء كانوا قد ولدوا قبل العقد أم بعده.
مسألة ٢٤٠٨: إذا عقد على امرأة، دائماً أم منقطعاً، لم يجز له العقد على اختها، مادامت في حبالته، و كذا ان كانت في عدة العقد المنقطع.
مسألة ٢٤٠٩: لا يجوز العقد على اخت الزوجة، مادامت اختها في عدة الطلاق الرجعي على التفصيل الذي سيأتي في باب الطلاق، و الاحوط استحباباً عدم العقد على اختها و ان كان الطلاق بائناً.
مسألة ٢٤١٠: لا يجوز العقد على ابنة اخت الزوجة، أو ابنة اخيها! الّا بإذن الزوجة، أما إذا عقد عليها بدون اذنها، ثم رضيت بعد ذلك، صحّ العقد.
مسألة ٢٤١١: إذا علمت الزوجة، بأن زوجها قد عقد على ابنة اختها،