منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦٤ - احكام اجاره
للوكيل و للموكل عزله، و إذا مات الوكيل الاول، أو عزل، بطلت الوكالة الثانية.
مسألة ٢٢٨٣: إذا وكل عدة اشخاص للقيام بعمل ما، و اجاز كل واحد منهم، أن يأتي بالعمل منفرداً، فيجوز لكل منهم الاتيان بالعمل بمفرده، و إذا مات احدهم لم تبطل وكالة الآخرين، و أما إذا لم يحدد اتيان العمل، لكل منهم بمفرده، أم معاً مجتمعين، أو قال لابد من اتيان العمل مجتمعين، لم يجز الاتيان به منفرداً، و إذا مات احدهم بطلت وكالة الآخرين.
مسألة ٢٢٨٤: تبطل الوكالة، بموت الوكيل أو الموكل، أو بجنونٍ احدهما أو اغمائه، و كذا إذا تلف الشيء الموكل فيه، كما إذا كان وكيلًا في بيع الشاة، فماتت.
مسألة ٢٢٨٥: إذا قرر للوكيل مبلغاً من المال، وجب على الموكل تسليمه اليه بعد اتيانه بالعمل.
مسألة ٢٢٨٦: إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الموكل عليه، و لم يتصرف به تصرفاً آخر غير ما اتفق عليه، و تلف المال، لم يضمنه.
مسألة ٢٢٨٧: إذا قصّر الوكيل في حفظ المال، الموكل فيه، أو تصرف به تصرفاً آخر، لم يوكل فيه، و تلف المال، ضمنه فإذا وكله ببيع ثوب، فلبسه و تلف، ضمنه.
مسألة ٢٢٨٨: إذا تصرف الوكيل تصرفاً آخر لم يوكل فيه، كما إذا و كل ببيع الثوب، فلبسه، ثم بعد ذلك باعه، صحّ تصرفه.