منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦٣ - احكام اجاره
له، و اخذ الآخر المال صحّت الوكالة.
مسألة ٢٢٧٤: إذا جعل له وكيلًا في بلدٍ آخر، و كتب له رسالة بالتوكيل، و قبل ذلك الوكيل، صحّت الوكالة و ان وصلت الرسالة بعد مدة.
مسألة ٢٢٧٥: يشترط في الموكل، و كذا الوكيل، أن يكون عاقلًا بالغاً، قاصداً، مختاراً، يجوز نعم في الامور التي تنفذ فيها تصرفات الطفل، إذا بلغ عشر سنوات، كالوصية، فكذا تنفذ في وكالته.
مسألة ٢٢٧٦: العمل الذي لا يجوز للانسان الاتيان به شرعاً، أو لا يقدر على الاتيان به، لا يجوز التوكيل به، فمثلًا إذا كان في احرام الحج، فكما لا يجوز أن يعقد عقد زواج لنفسه كذلك لا يجوز له التوكيل بذلك.
مسألة ٢٢٧٧: يصح ان يوكل شخص انساناً في الاتيان بجميع اعماله، و لا يصح التوكيل في احد الاعمال إذا لم يعينه له.
مسألة ٢٢٧٨: لا يجوز للوكيل الاتيان بالاعمال، بعد اعتزاله و وصول الخبر اليه، و تصح الاعمال التي بها قبل وصول الخبر اليه.
مسألة ٢٢٧٩: يجوز للوكيل الاعتزال عن الوكالة، حتى ولو كان الموكل غائباً.
مسألة ٢٢٨٠: لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، فيما أوكل اليه، الّا إذا اجازه الوكيل بذلك، أو فهم منه ذلك من بعض كلماته أو اشاراته التي تدل على ذلك، كما إذا لم يكن من شأن الوكيل أن يأتي. ببعض الاعمال، ففي هذه الحالة يجوز أن يوكل غيره، و إذا قال له اتخذ لي وكيلًا، وجب ان يتخذه عن موكله، لا عن نفسه.
مسألة ٢٢٨١: لا يجوز عزل الوكيل، الذي اتخذه من قبل موكله، و إذا مات الوكيل الاول، أو عزل لم تبطل وكالة الوكيل الثاني.
مسألة ٢٢٨٢: إذا اتخذ الوكيل بإذن موكله، وكيلًا من قبل نفسه، جاز