منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٥ - احكام شركت
ليبنيها غيره، بأقل مما استؤجر هذا إذا كان الآخر عاملًا عنده، و الّا فاخذ الزيادة على ما استؤجر، فيه اشكال.
مسألة إذا اعطاه ثوبه ليصبغه بلون النيلي مثلًا، فصبغه بلون آخر لم يستحق شيئاً من الاجرة.
أحكام الجعالة
مسألة ٢٢٣٣: و هي الالتزام بعوض معيّن، على عمل محلل، فمثلًا يقول الجاعل، كل من وجد لي ضالتي، فله عشرة دراهم، و هذا يمني الجاعل، و يقال لمن يقبل بالعمل بالعامل، و الفرق بين الجعالة و الاجارة امور انّه يلزم على الاجير بعد اجراء صيغة الاجارة، الاتيان بالعمل، و يملك الاجير الاجرة على المؤجر بنفس العقد، اما في الجعالة، فيمكن للعامل ان لا يشرع بالعمل، و مادام لم يأت بالعمل، فلا يستحق الاجرة على الجاعل.
مسألة ٢٢٣٤: يشترط في الجاعل البلوغ و العقل، و القصد و الاختيار، و امكان التصرف في المال شرعاً، فإذا كان الجاعل سفيهاً، لم تصح جعالته، الّا بإذن الولي، و كذا يشترط أن لا يكون ممنوعاً من التصرف من الحاكم الشرعي.
مسألة ٢٢٣٥: يشترط أن لا تكون الجعالة على امرٍ محرم، أو بلا فائدة، فلا تصح الجعالة إذا قال من يشرب الخمر فله عشرة دراهم، أو من ينام في ظلام الليل فله كذا.
مسألة ٢٢٣٦: إذا جعل مالًا معيناً للعامل، كما إذا قال من وجد لي فرسي فله هذا المقدار من الحنطة و عيّنه، صحّ ذلك و ان لم يذكر قيمة الحنطة، أو كونها من اي بلد، اما إذا قال من وجد لي فرسي فله عشرة امنان