منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٠ - معاملات حرام
يكن العيب بسبب اجنبي، أو من المشتري، بل كان بسبب آفة سماوية، جاز للمشتري فسخ المعاملة، و كذا إذا وجد عيباً في العوض، بعد المعاملة و قبل القبض، جاز للبائع فسخ المعاملة، و إذا اراد قيمة ما به التفاوت بين السالم و المعيوب جاز ذلك ايضاً.
مسألة ٢١٤٦: إذا تبين بعد المعاملة، عيب في العوض أو المعوّض، و فسخ المعاملة فوراً، بقي له حق الخيار، خصوصاً إذا كان جاهلًا بالحكم، الّا إذا كان تأخيره مستلزماً لضرر آخر، فلا يحق له حينئذٍ فسخ المعاملة.
مسألة ٢١٤٧: إذا اشترى عيناً، فتبين وجود العيب بها، جاز له فسخ المعاملة، حتى و ان لم يكن البائع حاضراً.
مسألة ٢١٤٨: لا يحق للمشتري فسخ المعاملة أو اخذ نسبة التفاوت، إذا تبين وجود العيب، في اربعة موارد:
١- إذا علم بالعيب اثناء المعاملة. ٢- أن يرضى بالعيب. ٣- أن يقول حين المعاملة، إذا وجدت عيباً في المبيع فلن افسخ المعاملة، و لن آخذ نسبة التفاوت. ٤- أن يقول البائع، أبيع كذا و كذا بأي عيب فيه، أما إذا عيّن العيب، ثم تبين وجود عيبٍ آخر، جاز للمشتري فسخ المعاملة، أو أخذ ما به التفاوت.
مسألة ٢١٤٩: لا يجوز للمشتري أن يفسخ العاملة، مع رؤية العيب، في ثلاثة موارد، و لكن يجوز له أخذ قيمة التفاوت.
١- إذا تصرف في المال بعد المعاملة، و تغيّرت العين.
٢- إذا علم بوجود عيب بعد المعاملة، و اسقط حق الفسخ.
٣- إذا رأى عيباً آخر في المبيع، بعد أخذه أما إذا اشترى حيواناً معيوباً و قبل مضي ثلاثة أيام، تبين به وجود عيب آخر، و لم يكن العيب بسبب تقريظ المشتري، جاز له فسخ المعاملة، حتى و ان كان بعد قبضه،