منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤ - ٣ - آفتاب
٤- الإستحالة
مسألة ١٩٦: الاستحالة الى جسم آخر فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً و كذا يطهر الكلب إذا صار ملحاً كما إذا وضع في مملحة أما إذا تغير الشكل و لم يتغير اصله. كما إذا طحن القمح المتنجس و صار طحيناً أو الزيت و صار صابوناً فهو باقٍ على نجاسته.
مسألة ١٩٧: الابريق الفخاري و ما شابه المصنوع من الطين النجس، نجس، و الاحوط وجوباً الاجتناب عن الفحم المستحيل من الخشب النجس.
مسألة ١٩٨: الشيء النجس المشكوك في انه استحال أم لا؟ حكم بنجاسته.
مسألة ١٩٩: يطهر الخمر المستحيل الى خلّ سواء استحال بنفسه أو بواسطة شيء آخر.
مسألة ٢٠٠: الخمر المصنوع من العنب النجس و امثال ذلك أو المتنجس بشيء آخر لا يطهر على الاحوط وجوباً و ان صار خلًا.
مسألة ٢٠١: الخل المصنوع من العنب أو التمر أو الزبيب النجس نجس و لا يطهر بصيرورته خلًا.
مسألة ٢٠٢: يجوز وضع الاعشاب أو شيء آخر مع العنب أو الزبيب لصيرورته خلًا و لكنه الاحوط وجوباً قبل صيرورة ذلك خلًا ان لا يوضع معه الخيار أو الباذنجان و ما شابه.
٥- ذهاب ثلثي العصير العنبي
مسألة ٢٠٣: ذهاب ثلثي العصير العنبي المغلي بالنار فإنه يطهر بناءاً على نجاسته و لكن الأقوى طهارته كما مرّ في المسألة ١١٤ أما اذا غلى بنفسه فيطهر على الاحوط وجوباً بالخل فقط و في غيره يجب الاجتناب على الاحوط.