منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢ - ١ – آب
وجوباً ٣- زوال عين النجاسة بالمشي عليها أو المسح بها و المراد من الأرض مطلق ما يسمى ارضاً من حجر أو تراب أو رمل أو آجر و أمثال ذلك. و لا تطهر القدم و ما شابه بالمشي على الحصير أو الفراش أو الحشيش و أمثال ذلك.
مسألة ١٨٥: في حصول الطهارة بالمشي على الزفت أو على الخشب محل اشكال.
مسألة ١٨٦: الافضل لأجل طهارة القدم أو الحذاء المشي على الأرض خمسة عشر خطوة و ان كان يجوز الأقل من ذلك و ان كانت تزول النجاسة بالأقل و كذا يجوز مسحها بالتراب و ما شابه حتى مع عدم المشي.
مسألة ١٨٧: لا يلزم كون القدم أو الحذاء رطبين فحتى مع كونهما يابسين يطهران بالمشي مع زوال عين النجاسة.
مسألة ١٨٨: كما يطهر القدم و الحذاء بالمشي على الأرض كذلك أطرافهما التي تصل اليها النجاسة عادة.
مسألة ١٨٩: يطهر الكف و الركبة لمن يمشي بهما على الأرض اذا تنجس و كذا تطهر العصا و الرجل الإصطناعية و نعل البهائم و عجلات السيارات و المراكب و امثال ذلك.
مسألة ١٩٠: لا يؤثر في حصول الطهارة بقاء آثار النجاسة كرائحتها أو الذرات القليلة و ان كان الاحوط استحباباً المشي حتى زوال ذلك تماماً.
مسألة ١٩١: لا يطهر بالمشي باطن الخف و باطن القدم الذي لا يصل الى الأرض كما ان حصول الطهارة للجوراب بواسطة المشي مشكل ايضاً.
٣- الشمس
مسألة ١٩٢: الشمس فإنها تطهر الأرض و كل مالا ينقل من الأبنية