منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٩ - معاملات حرام
مسألة ٢١٤٠: إذا شرط في المعاملة بيع الدار التي قيمتها الف دينار، بمائتين دينار، و اتفقا على ان البائع إذا امكنه اعطاء المال في المدة المحددة، فسيفسخ المعاملة، فإذا كانا المتبايعان قاصدان للبيع و الشراء صحت المعاملة.
مسألة ٢١٤١: إذا شرط في المعاملة، أن البائع إذا لم يعط المال، فالمشتري سيرد له ملكه الذي اشتراه، فإذا لم يعطه المال في الوقت المحدد حتى و ان كان البائع مطمئناً بأنه لن يعطيه صحّ البيع، و لا يجوز للبائع أن يطالب بملكه من المشتري، و إذا مات المشتري، لا يجوز له ايضاً أن يطالب الورثة بذلك.
مسألة ٢١٤٢: إذا خلط الشاي الجيد، بالشاي الرديء، و بيع على انه من الشاي الجيد، جاز للمشتري فسخ المعاملة.
مسألة ٢١٤٣: إذا تبين للمشتري، بأن العين المشتراة فيها عيب، كما إذا اشترى حيواناً، فتبين أن له عيناً واحدة سالمة، فإذا كان هذا العيب قبل المعاملة، و لم يكن يعلمها المشتري، جاز له فسخ المعاملة، أو أن يسترد من البائع نسبة ما به التفاوت بين الحيوان السالم و المعيوب، كما اشتراه منه، و يأخذ من البائع ما به التفاوت بين السالم المعيوب من المال المعطى للبائع، فإذا اشتراه بإربعة دنانير، ثم تبين كونه معيوباً، فإذا كان قيمته ثمانية دنانير سالماً، و قيمته ستة دنانير معيوباً، فالفرق إذن هو ربع القيمة، فيجوز للمشتري الرجوع على البائع بالربع و هو ديناراً.
مسألة ٢١٤٤: إذا علم البائع بأن العوض الذي اخذه، كان معيوباً، فإذا كان العيب قبل المعاملة، و لم يعلم به، جاز له فسخ المعاملة، أو أن يأخذ من المشتري مقداراً ما به التفاوت بين السالم و المعيوب، كما مرّ في المسألة السابقة.
مسألة ٢١٤٥: إذا تبيّن وجود العيب بعد المعاملة، و قبل القبض، و لم