منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٧ - معاملات حرام
و جاز لمن لم يستلم تمام حقه فسخ المعاملة.
مسألة ٢١٣٥: إذا بيع تراب الفضة بالفضة الخالصة، أو بيع تراب الذهب بالذهب الخالص، بطلت المعاملة إذا كانا متساويين، و يجوز بيع تراب الفضة بالذهب، و تراب الذهب بالفضة.
الخيارات
مسألة ٢١٣٦: الموارد التي يجوز بها فسخ المعاملة
مسألة ٢١٣٧: بيع الخيار، و هو البيع الذي يجوز فيه لكل من المتبايعين فسخ المعاملة، و هي أحد عشر مورداً.
١- خيار المجلس، و هو قبل الافتراق من المجلس.
٢- خيار الغبن، و هو إذا كان احدهما مغشوشاً.
٣- خيار الشرط، إذا اشترط في المعاملة احدهما أو كلاهما، بأن يكون لهما الخيار في فسخ المعاملة.
٤- خيال التدليس، اي إذا ارى البائع أو المشتري ماله، افضل مما هو على حقيقته، بحيث كان ما يقابله من المال أفضل عرفاً.
٥- خيار تخلف الشرط. و هذا إذا اشترط البائع أو المشتري عملًا معيناً، أو مالًا معيناً، و لم يعمل بهذا الشرط، فيجوز للآخر فسخ المعاملة.
٦- خيار العيب و هذا إذا وجد في العوض أو المعوض عيب.
٧- خيار تبعض الصفقة. و هذا إذا وجد في المعاملة مقدار من العوض أو المعوّض مال أو عين للغير، و ليس مال البائع أو المشتري، فإذا لم يرض صاحبه بذلك، جاز للبائع فسخ البيع إذا وجد بعض المال، ليس مال المشتري، و كذا جاز للمشتري فسخ البيع إذا وجد بعض المبيع ليس للبائع، هذا إذا لم يكن ممزوجاً و مشاعاً في