منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٥ - احكام حجّ
شروط بيع السلف
مسألة ٢١٢٤: للمعاملة السلفيّة ستّة شروط: ١- تعيين الخصوصيّات التي تختلف لأجلها القيمة، و لا يجب التدقيق في ذلك، بل يكفي معرفتها عرفاً، و لا يصحّ بيع السلف في الخبز و اللحم، و جلد الحيوان و أمثال ذلك لعدم امكان معرفة خصوصيات ذلك، و لعدم التفاوت في ذلك بين أمثالها ٢- يشترط إعطاء تمام القيمة للبائع، قبل الإفتراق، أو إذا كان للمشتري دين على البائع، أن يحسب ذلك من الدين، و يرضي البائع بذلك، بشرط حصول وقت أداء الدين، أما إذا أعطاه مقداراً من المال، صحّت المعاملة بذلك المقدار فقط، و جاز للبائع أن يفسخ المعاملة. ٣- تعيين المدّة كاملة، أما إذا قال البائع: سأعطيك العين الفلانية عند الحصاد، بطلت المعاملة، لعدم تعيين المدّة المحدّدة. ٤- أن لا يكون صعب الحصول، حتّى لا يتمكّن البائع من تسليمه. ٥- أن يعيّن مكان التسليم، في حالة كون اختلاف المكان موجب للخسارة، أو صعوبة النقل، الذي يوجب الغرر على المشتري، أما إذا كان المكان معلوماً كما ذكرنا، فلا يجب تعيينه حينئذ. ٦- تعيين الوزن أو الكيل أو العدد، إلا إذا كان مقدار التفاوت يسيراً بحيث لا يلتفت إليه العقلاء، و ذلك كبعض الجوز و البيض.
أحكام بيع السلف
مسألة ٢١٢٥: لا يجوز بيع العين المشتراة بالسلف قبل تمام المدّة، أما بعد تمام المدّة المحدّدة، فيجوز بيعها سواء كان بعد القبض أم قبله، و يكره بيع الغلّة كالحنطة و الشعير قبل الإستلام و القبض.
مسألة ٢١٢٦: إذا أعطى البائع للمشتري العين المتّفق عليها، وجب على المشتري القبول، و كذا إذا أعطاه البائع أفضل ممّا هو متّفق عليه، ممّا هو