منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٦ - مسائل متفرّقه زكاة
اشكال في ذلك، و كذا يجوز اعطاء المال لمالكه، عوضاً عن زجاجة الدواء، أو لاجرة تعبه.
مسألة ٢٠٧١: يجوز بيع و شراء السمن و الادوية المائعة، و العطور المستوردة من البلاد غير الاسلامية، إذا لم يعلم بنجاستها، أما السمن الذي يؤخذ من الحيوان بعد موته، إذا اخذ من يد الكافر، سواء كان في البلاد الاسلامية أم غيرها، إذا لم يعلم انه أخذه من المسلم، أو علم انه أخذه من المسلم الذي اخذه من الكافر، و كان الحيوان مما له نفس سائله، فهو نجس و المعاملة عليه باطلة، الّا إذا علم أن الكافر قد أخذه من مسلم.
مسألة ٢٠٧٢: إذا ذبح الثعلب على غير الطريقة الشرعية، أو مات بنفسه، لم يجز بيع و شراء جلده، و المعاملة على ذلك حرام.
مسألة ٢٠٧٣: لا تصح المعاملة على شراء و بيع اللحم و الدهن و الشحم المستوردة من البلاد الغير الاسلامية، أو إذا اخذت من يد كافر، أما إذا علم انها ذبحت على الطريقة الشرعية، جاز ذلك بلا اشكال و ان اخذها من يد كافر.
مسألة ٢٠٧٤: يجوز شراء و بيع اللحم و الدهن و الشحم المأخوذ من المسلم، حتى و ان علم انه اخذه من كافر، نعم إذا اخذه من سوق الكفار، من يد كافر، فالأحوط الاجتناب عنه.
مسألة ٢٠٧٥: تحرم و تبطل المعاملة على المسكرات.
مسألة ٢٠٧٦: بيع المال الغصبي فضولي، و إذا لم يتصرّف في المال، فلم يعص، و لم تبطل المعاملة، الّا إذا اجاز بعد ذلك المالك بالتصرف، و لم يتمكن البائع من اخذ العوض من المشتري.
مسألة ٢٠٧٧: إذا قصد المشتري عدم اعطاء العوض، ففي صحة المعاملة اشكال، في صورة عدم قصد المعاملة الجدية.