منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٢ - نيّت زكاة
متبرع باعطاء مال لحجه، و نفقة عياله، بأن قال له اذهب الى الحج، و أنا اتكفل بتكاليف حجك، و بنفقة عيالك حتى ترجع، فإذا كان مطمئناً بقوله، وجب عليه الحج.
مسألة ٢٠٥٣: إذا وهبه مالًا ليحج به، مع اعطائه نفقات عياله في مدة حجه، وجب عليه قبول ذلك، حتى و ان كان عليه قرض، و ان كان بعد رجوعه من الحج لا يملك مالًا للنفقة على نفسه و عياله.
مسألة ٢٠٥٤: إذا بذل له مقداراً من المال يكفيه لحجه، و لكن اشترط الباذل أن يخدمه في الطريق، لم يجب عليه قبول ذلك.
مسألة ٢٠٥٥: إذا اعطي نفقة حجه ذهاباً و اياباً، مع نفقات عياله مدة الحج، و قال له الباذل اذهب به للحج، و ان لم يملكه المال، فإذا اطمأن بانه لن يرجع عن بذله، وجب عليه الحج.
مسألة ٢٠٥٦: إذا بذل له مقداراً من المال، و وجب عليه الحج، فإذا حج ثم استطاع بعد ذلك بنفسه، لم يجب عليه اعادة الحج.
مسألة ٢٠٥٧: إذ ذهب للتجارة، الى جدة مثلًا، و حصّل اموالًا، فإذا استطاع الحج من جدة، وجب عليه الحج، و إذا حجّ، ثم استطاع بعد ذلك الحج من بلده، لم يجب عليه اعادته.
مسألة ٢٠٥٨: إذا استؤجر للحج عن شخص، فإذا لم يستطع الذهاب بنفسه، و أراد ارسال غيره للقيام بفريضة الحج، وجب الاستئذان اولًا من المؤجر، الّا إذا كانت الاجارة مطلقة.
مسألة ٢٠٥٩: إذا استطاع الحج فلم يحج، ثم افتقر بعد ذلك، فقد استقر الحج في ذمّته، و وجب عليه الاتيان به ولو متسكعاً، و إذا لم يتمكن مطلقا، فإذا امكنه أن يؤجر نفسه للحج عن أحد، فيحج عنه، و يبقى في مكة الى السنة القادمة، فيحج عن نفسه، و لكن إذا امكنه أن يؤجر نفسه،