منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١١ - نصاب طلا
مسألة ١٩٧٩: لا يجوز الانتفاع من الزكاة المعزولة، حتى و ان وضع مكانها، ثانية.
مسألة ١٩٨٠: إذا عزل الزكاة، فحصل لها نماء، كمن عزل الشاة، فأنتجت حملًا، كان ذلك ملكاً للفقير.
مسألة ١٩٨١: إذا عزل الزكاة، و كان المستحق حاضراً، فالافضل اعطاء الزكاة له، الّا إذا رأى المزكي ان هناك من هو أولى منه.
مسألة ١٩٨٢: إذا اتجر بالمال المعزول للزكاة، دون اجازة الحاكم الشرعي، و تضرر في تجارته، بقيت الزكاة في ذمته، اما إذا ربح في التجارة، فيجب عليه على الأحوط وجوباً، إعطاء الربح للمستحق، بل يحب اجازة الحاكم الشرعي لاعطائه للمستحق، أما إذا اتجر بالمال، و لم يكن قد عزل الزكاة، فالربح له، و كذا الضرر عليه، و يضمن مال الزكاة.
مسألة ١٩٨٣: إذا اعطى الزكاة للفقير قبل تعلق الزكاة بها، لم يحسب له زكاة، و بعد وجوب الزكاة عليه، إذا كانت العين باقية عند الفقير، و بقي الفقير على فقره، جاز احتسابها من الزكاة.
مسألة ١٩٨٤: الفقير الذي يعلم بعدم وجوب الزكاة على شخص، إذا اخذ منه الزكاة و تلف عنده ضمن، أما إذا وجبت على المعطي الزكاة، و كان الفقير باقٍ على فقره جاز احتساب ما أعطاه اياه من الزكاة.
مسألة ١٩٨٥: إذا لم يعلم الفقير، ان الزكاة لم تجب على فلان، فاخذ منه الزكاة، و تلفت عنده، لم يضمن، و لم يجز احتسابها من الزكاة فيما بعد.
مسألة ١٩٨٦: يستحب إعطاء زكاة الابل، و البقر و الغنم، الى الفقير العفيف و المحترم، و تقديم الاقارب على الآخرين، و أهل العلم و الكمال، على غيرهم، و غير السائل، مقدم على السائل، و إذا كان اعطاء الزكاة