منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٧ - زكاة جو وگندم وخرما وكشمش
و أعطاه اياه، وجب ارجاعها مع بقاء عينها، ثم اعطاؤها للمستحق، و أما مع تلفها، فإذا كان قد اعطاها للفقير بحجة شرعية، لم يجب استردادها، و الّا فهو ضامن، و أما إذا اعطاه، من الزكاة الغير المعزولة، وجب اخراج الزكاة ثانية، و اما المال الذي اعطاه اولًا فإذا بقيت عينه، جاز ارجاعه، و اما مع التلف و زوال العين، فإذا كان الآخذ غير مغرور من قبل المعطي جاز استرداد بدلها، و اما إذا كان مغروراً من قبله لم يجز له استرداد بدلها.
مسألة ١٩٥٠: المدين العاجز عن أداء دينه، سواء كان يملك قوت سنته أم لا، جاز له أداء دينه من الزكاة، بشرط ان لا يكون قد انفق المال المقترض بالمعصية، و اما مع التوبة، فيجوز اخذ الزكاة من سهم الفقراء، لا من سهم الغارمين.
مسألة ١٩٥١: إذا اعطى زكاته للمدين العاجز عن أداء دينه، ثم تبين له بأنه كان قد صرفه في معصية، فإذا كان المدين فقيراً، جاز احتساب ذلك من الزكاة، لكن الأحوط وجوباً مع عدم التوبة، عدم احتساب ما اعطاه من الزكاة.
مسألة ١٩٥٢: المدين العاجز عن أداء دينه، سواء كان فقيراً أم لا، جاز للمقرض احتساب القرض من الزكاة.
مسألة ١٩٥٣: المسافر الذي نفدت نفقته، أو تحطم مركبه، فإذا لم يكن سفره سفر معصية، جاز له الاخذ من الزكاة، هذا إذا لم يتمكن من بيع شيء معه، أو الاقتراض ليصل الى وطنه، سواء كان فقيراً في وطنه أم غنياً. و أما مع التمكن من بيع شيء أو الاقتراض لم يجز له الاخذ من الزكاة.
مسألة ١٩٥٤: ابن السبيل إذا وصل الى وطنه، و بقي معه من النفقة التي اعطيت له من الزكاة، فإذا لم يتمكن من ارجاعها للمعطي، وجب ايصالها الى الحاكم الشرعي بعنوان الزكاة.