منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٦ - زكاة جو وگندم وخرما وكشمش
مسألة ١٩٤٣: الفقير القادر على تعلّم الصنعة، و لم تكن المدة للتعلم تحتاج الى وقت كثير، جاز له اخذ الزكاة مدة التعلم، و لم تجز له بعد التعلم.
مسألة ١٩٤٤: من كان فقيراً سابقاً، و ادعى الآن بقاءه فقيراً، جاز اعطاؤه من الزكاة، و ان لم يطمئن بقوله.
مسألة ١٩٤٥: من كان غنياً، ثم ادعى الفقر، فالأحوط وجوباً عدم اعطاؤه الزكاة، إذا لم يطمئن بقوله، أما إذا جهلت حالته السابقة، و ادعى الفقر، جاز اعطاؤه منها، حتى و ان لم يظن صدقه.
مسألة ١٩٤٦: من وجب عليه اعطاء الزكاة، و له قرض على فقير، جاز احتساب الزكاة من القرض، هذا إذا لم يكن قد صرف القرض في المعصية.
مسألة ١٩٤٧: إذا مات الفقير، و لم يف قرضه بتركته، جاز للمقرض احتساب قرضه من الزكاة، و إذا كان قرضه بمقدار تركته، و لم يعطه الورثة أمواله، أو لم يتمكن من أخذ قرضه لأي سبب من الاسباب، جاز ايضاً احتساب ذلك من الزكاة.
مسألة ١٩٤٨: لا يجب اعلام الفقير بكون ما يعطيه إياه من الزكاة، بل يجوز دفعه اليه بعنوان هدية و ما اشبه، هذا بشرط أن يتقبل الفقير ذلك، و لو كان بعنوان الزكاة، بل يستحب إذا كان الفقير يخجل من اخذها، ان يعطيه اياها بعنوان الهدية، و يقصد بذلك الزكاة، هذا مع العلم بأن الفقير يقبل مطلق المال و لو بعنوان الزكاة، و اما إذا علم بأنه لا يقبل الزكاة فالأحوط وجوباً عدم اعطاؤها له.
مسألة ١٩٤٩: إذا أعطاه الزكاة على انه فقير، ثم تبين له عكس ذلك، أو اعطى الزكاة لغني جهلًا بالحكم، فإذا كان قد عزل هذا المال بعنوان الزكاة