منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٣ - مصرف خمس
اربعين منها فقط، و هكذا في النصب التي بعده.
مسألة ١٩٢٨: تجب الزكاة في الأبل و البقرو الغنم، إذا وصل المقدار الى حد النصاب، سواء كان الجميع ذكوراً، أم الجميع اناثاً، أم بعضهم إناثاً و بعضهم ذكوراً.
مسألة ١٩٢٩: في الزكاة يحسب البقر و الجاموس من جنس واحد، و الابل العربي و غير العربي جنس واحد، و كذا المعز و الغنم جنس واحد.
مسألة ١٩٣٠: الشاء التي تعطى في الزكاة يجب أن تكون داخلة في السن الثانية على الاقل، اما المعز فيجب أن يكون داخلًا في السنة الثالثة.
مسألة ١٩٣١: لا اشكال في جواز اعطاء الشاة الاقل شعراً من غنمه لكن الافضل اعطاء الزكاة من افضل الغنم الذي يملكه، و كذا في الابل و البقر.
مسألة ١٩٣٢: إذا كان مجموعه شركاء في الابل أو البقر أو الغنم، فمن بلغت حصته النصاب وجب عليه الزكاة و الّا فلا.
مسألة ١٩٣٣: إذا كان لشخص واحد ابل أو بقر أو غنم في اماكن متعددة، فإذا بلغ الجميع حد النصاب، وجب فيه الزكاة و الّا فلا.
مسألة ١٩٣٤: إذا كان عنده من الانعام الصحيحة و المعيوبة، وجب الزكاة على الجميع.
مسألة ١٩٣٥: إذا كان عنده من الانعام الثلاثة، و لكنها مريضة أو معيوبة أو هرمة، تجوز الزكاة حينئذٍ فيهنّ، و إذا كان جميعه سالماً و بلا عيب و شاباً، لا يجوز اعطاء الزكاة مريضاً، أو معيوباً أو هرماً، بل إذا كان بعضه سالماً و بعضه شاباً و بعضه هرماً، فالأحوط وجوباً اعطاء الزكاة من السالم، و بلا عيب و الشاب.
مسألة ١٩٣٦: إذا بدّل البقر أوالغنم أو الابل قبل تمام الشهر الحادي