منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠ - ١ – آب
مسألة ١٦٩: اذا غسل اللباس بالكر أو الجاري، ثم وجد على اللباس شيء من الطين، فإذا لم يحتمل كون الطين مانعاً عن وصول الماء الى اللباس حكم بطهارة الثوب.
مسألة ١٧٠: إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو الاسنان أو الصابون الذي كان متنجساً لا يعتبر ذلك في طهارة الثوب بل يحكم ايضاً بطهارة ظاهر الطين أو الاشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه إذا نفد فيه الماء على الوجه المعتبر.
مسألة ١٧١: لا يطهر المتنجس إلّا بزوال عين النجاسة و لا يعتبر زوال الرائحة أو اللون فإذا ازيل الدم عن اللباس و غسل بالماء و لكن بقى اثره على الثوب حكم بطهارته و لكن اذا علم أو احتمل بواسطة اللون أو الرائحة بقاء ذرات النجاسة، فيحكم حينئذٍ ببقاء الثوب على نجاسته.
مسألة ١٧٢: يكفي في طهارة البدن تطهيره بالماء الكر أو الجاري مرة واحدة.
مسألة ١٧٣: فضلات الطعام النجسة الباقية بين الأسنان تطهر إذا طهر بالماء القليل بالمضمضة بالماء.
مسألة ١٧٤: شعر الرأس أو الوجه إذا كان نجساً و الماء قليلًا فلابد من عصره إذا كان كثيراً على الاحوط.
مسألة ١٧٥: إذا طهر لباسه أو بدنه بالماء القليل فينجس اطرافها بملاقاة النجاسة و يطهر تبعاً للطهارة و كذلك اذا طهر شيئاً نجساً و بجانبه شيء طاهر فإن الطاهر يتنجس ثم يطهر تبعاً لطهارة النجس مثلًا اذا طهّر اصبعه النجس و صب الماء على يده فإن الاصابع الأخر تتنجس ثم تطهر تبعاً لطهارة الاصبع.
مسألة ١٧٦: اللحم أو الالية النجس يطهر باجراء الماء عليه كسائر