منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٧ - ٢ – معدن
انتظر بقية الزرع، فإذا بلغ الجميع النصاب، وجبت الزكاة، و إذا لم يبلغ الحد فلا يجب ذلك.
مسألة ١٩٠٢: إذا كان التمر أو العنب يثمر مرتين في سنة واحدة، فإذا بلغ الاثنان حد النصاب فالأحوط وجوباً الزكاة فيه.
مسألة ١٩٠٣: إذا كان عنده تمر أو عنب رطب، و إذا جفّ فبلغ حد النصاب، فإذا اعطى للفقير منه، بمقدار ما لو جفّ لكان بمقدار الواجب، فإذا اعطاه اياه بعنوان قيمته، و بمقدار قيمته جاز دون اشكال.
مسألة ١٩٠٤: إذا وجب عليه زكاة التمر أو الزبيب الجاف لم يجز له اعطاء الزكاة من التمر أو العنب الرطب و كذا إذا وجب عليه الزكاة من التمر أو العنب الرطب لم يجز اعطاء الزكاة من التمر أو الزبيب الجاف، أما إذا اعطى من احدهما للآخر أو من شيء آخر، بقصد قيمة الزكاة، فإذا كان بمقدار القيمة جاز ذلك بلا اشكال.
مسألة ١٩٠٥: إذا مات المدين، و عنده مالًا، و قد وجبت عليه الزكاة، فتخرج اولًا الزكاة من ماله الذي وجب فيه الزكاة ثم يعطى الدين.
مسألة ١٩٠٦: إذا مات المدين، و كان يملك حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً، و لكن لم يتعلق به الزكاة بعد، و اعطى الورثة قرضه من مالٍ آخر، فإذا بلغ سهم كل منهم حد النصاب، وجب عليه زكاته، و أما إذا لم يعطوا القرض قبل تعلق الزكاة، فإذا كان مال الميت بمقدار القرض فقط، لم تجب الزكاة، و إذا كان مال الميت اكثر من القرض، ففي صورة كون القرض بمقدار ما لو ارادوا أداء الدين، لاحتاجوا الى مقدار من الغلات، فإذا اعطوا للمقرض دينه، لم تجب الزكاة، و بقية المال للورثة، اما إذا كان نصيب احدهم يبلغ حد النصاب وجب فيه الزكاة و الّا فلا.
مسألة ١٩٠٧: إذا كان التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير، بعضه